للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِيَّاهَا، وَأَنْ يُغرم (*) الصَّدَاقُ بافتضاضها، فَقَالَ عَلِىٌّ كَانَ يُقَالُ: لَوْ عَلمَت الإِبلُ طَحينًا لَطَحَنَتْ الإبِلُ حِينَئِذٍ، فَقَضَى بِذَلكَ عَلِىٌّ".

عب (١).

٤/ ١٨٨٠ - "عن عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْحُدُودُ (* *) لَعَلَّ وَعَسَى فَالْحَدُّ مُعَطَّلٌ".

عب (٢).

٤/ ١٨٨١ - "عن سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ وَمُجَاهدٍ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أنَّهُ سَأَلَ عَلِيّا فَقَالَ: إِنِّى أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَقَدْ سَقَتْنِى مِنْ لَبَنِهَا، وَأَنَا كبِيرٌ، قَالَ عَلِىٌّ: لَا تَنْكحْهَا وَنَهَاهُ عَنْهَا، وَعَنْ عَلِىٍّ أَيْضًا أنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فَإِنْ سَقَتْهُ امْرَأَتُهُ مِنْ لَبَنٍ شربته أو شربته (* * *) مِنْ لَبَنِ امْرَأَتهِ لتُحَرَّمهَا عَلَيْهِ، فَلَا يُحَرِّمهَا ذَلِكَ".

عب (٣).

٤/ ١٨٨٢ - "عَنْ مُجَاهِدٍ، والشَّعْبِىِّ، عن علىٍّ، وابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاع قَلِيلُهُ وَكَثيِرُهُ".

عب (٤).

٤/ ١٨٨٣ - "عَنْ عَلِىًّ قَالَ: لَوْلَا مَا سَبَقَ مِنْ رَأىِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لأَمَرْتُ بِالْمُتْعَةِ، ثُمَّ مَا زَنَا إِلَّا شَقِيٌّ".

عب، د في ناسخه، وابن جرير (٥).


(*) (يغرم) هكذا في الأصل، وفى المصنف لعبد الرزاق (تغرم) بالتاء.
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٧/ ٤١٢ باب: "المرأة تفتض المرأة بإصبعها" رقمى ١٣٦٧١، ١٣٦٧٢.
(* *) (إذا بلغت الحدود): هكذا في الأصل، وفى المصنف لعبد الرزاق: إذا بلغ في الحدود.
(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٧/ ٤٢٥ باب: "التعريض" رقم ١٣٧٢٧
(* * *) (شربته أو شربته) هكذا في الأصل، وفى المصنف (سُرِّيَّتِه أو سُرِّيتُه).
(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٧/ ٤٦١ رقم ١٣٨٨٨ باب: "رضاع الكبير".
(٤) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٧/ ٤٦٩ باب: "القليل من الرضاع" رقم ١٣٩٢٤.
(٥) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٧ ص ٥٠٠ باب: "المتعة" رقم ١٤٠٢٩. =

<<  <  ج: ص:  >  >>