للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ١٧٤٠ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قَدْ ظَلَمَ الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنَ الدِّيةِ مِيرَاثًا".

عب، ص، ق (١).

٤/ ١٧٤١ - "عَن الحسَنِ: أَنَّ رجُلًا رَمَى أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، فَقَضَى عَلَيْه بالدِّيةِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْها شَيْئًا".

عب، عب (٢).

٤/ ١٧٤٢ - "عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَمْسَكَ رَجُلًا حَتَّى قَتَلَهُ آخَرُ. قَالَ: قَالَ عَلىٌّ: يُقْتَلُ القَاتِلُ، وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ فِى السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ".

........ (٣).

٤/ ١٧٤٣ - "عن قَتَادَةَ قَالَ: قَضَى عَلِىٌّ بِقَتْلِ القَاتِلِ، وَبِحَبْسِ الحَابِسِ لِلْمَوتِ".

عب (٤).

٤/ ١٧٤٤ - "عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَادَى صَبِيّا عَلَى جِدَارٍ أَنِ اسْتَأخِرْ فَخَرَّ، فَمَاتَ؟ قال: يَرْوُونَ عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ قَالَ: يُغَرّمُهُ - يَقُولُ: أَفْزَعَهُ".


(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٩/ ٣٩٩ رقم ١٧٧٧١ كتاب (العقول) باب: ميراث الدية، عن علي بلفظه. وفى سنن سعيد بن منصور ١/ ٩٩ برقمى ٣٠٣، ٣٠٤ باب: ميراث المرأة من دية زوجها، عن عليّ نحوه. وفى السنن الكبرى للبيهقى ٨/ ٥٨ كتاب (الجنايات) باب: ميراث الدم والعقل، نحوه عن علىّ - رضي الله عنه -.
(٢) لفظ "عب" مكرر. قد يكون من الناسخ سهوًا.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٤٠٥ رقم ١٧٧٩٦ كتاب (العقول) باب: ليس للقاتل ميراث، عن الحسن بلفظه مع اختلاف يسير، وزاد في آخره: (وقال: يصيبك من ميراثها للحجر، أو قال: الحجر) اهـ.
(٣) في الأصل هكذا بدون عزو، وفى الكنز عزاه إلى (ابن حبان).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٤٢٧ رقم ١٧٨٩٣ كتاب (العُقول) باب: الذى يمسك الرجل على الرجل فيقتله، عن ابن جريج بلفظه، مع زيادة في آخره.
(٤) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٩ ص ٤٢٨ رقم ١٧٨٩٤ عن علي بلفظه كتاب (العقول) باب: الذى يمسك الرجل على الرجل فيقتله.

<<  <  ج: ص:  >  >>