للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب، ق (١).

٤/ ١٦٩٤ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا أَقَمْتَ بِأَرْضٍ عَشْرًا فأَتِمَّ، فإِنْ قُلْتَ أَخْرُجُ الْيَوْمَ أَوْ غَدًا فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَإِذَا أَقَمْتَ شَهْرًا" (فأصلى ركعتين).

عب (٢).

٤/ ١٦٩٥ - "عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِى فَاخِتَةَ: أَنَّ عَلِيّا كَانَ لَا يَتَطَّوعُ فِى السَّفَرِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا".

عب (٣).

٤/ ١٦٩٦ - "عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ إِلَى أَبِي مُوسى الأَشْعَرِىِّ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: لَا وِتْرَ بَعْدَ الأَذَانِ، فأَتَوْا عَلِيّا فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: لَقَدْ أَغْرَقَ فِى النَّزْعِ (٤) وأَفْرَطَ (٥) فِى الْفُتْيَا، الْوِتْرُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَتَى أَوْتَرَ فَحَسَنٌ".

عب، وابن جرير، ق (٦).

٤/ ١٦٩٧ - "عَنْ عَمْرِو بْنِ دينَارٍ: أَنَّ عَلِيّا تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضٍ جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِهِ وَشَرَطَ عَليْهِمْ: إِنَّكُمْ تَعْمَلُونَ فِى هَذَا الْمَالِ خَمْسَ سِنِينَ".

عب (٧).


(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٢ ص ٥٣٠ برقم (٤٣٢١) بلفظه.
وقال: علقه البخارى، قال الحافظ: وحله الحاكم والبيهقي كما في الفتح ٢: ٣٨٥.
وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٣ ص ١٤٦ بلفظه.
(٢) ما بين القوسين سقط من الأصل، وهو في مصنف عبد الرزاق ج ٢ ص ٥٣٢ برقم (٤٣٣٣) بهذا الزيادة.
(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٢ ص ٥٥٧ برقم (٤٤٤٤) بلفظه.
(٤) في النهاية في حديث علىًّ: لقد أغرق في النزع، أي بالغ في الأمر وانتهى فيه وأصله: "من نزع القوس ومدها" ثم استعير للمبالغه في كل شئ.
(٥) أفرط في الأمر: إذا جاوز الحد فيه.
(٦) والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٣ ص ١٠، ١١ رقم (٤٦٠١).
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى ج ٢ ص ٤٧٩/ ٤٨٠ بلفظه وفى الكنز (أوترت).
(٧) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٩ ص ١٦٩ برقم (١٦٧٨٥) باب: العتق بشرط بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>