٤/ ١٣٨ - " عَنْ عَلىٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عنِ الدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ ".
حم، خ، م، ن، وأبو عوانة، والطحاوى، ع، حل، قال أحمد: ليس بالكوفة عن على حديث أصح من هذا (١).
= الدراهم، وهى منقوشة، فهى طابع يطبع به الذهب والفضة ونحوهما، والحديث رواه البخارى في الكبير ١/ ١/ ١٧٧ عن أبى نعيم، عن يحيى بن سعيد، عن سفيان. وأخرجه البخارى في التاريخ الكبير ج ١ ص ١٧٧ رقم ٥٣٨ من طريق سفيان، قال يحيى: حدثنى محمد ابن عمر بن على، عن على، قال: بعثنى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: أكون في أمرك كالسكة المحماة؟ قال: " بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب " بلفظ قريب. وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ترجمة (سفيان الثورى) ج ٧ ص ٩٢ من طريق سفيان، عن محمد ابن عمر، عن على بن أبى طالب، قال: بعثنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شيء فقلت: يا رسول الله إذا بعثتنى في الشيء أكون كالسكة المحماة؟ أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ قال: بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. وقال: رواه عصام بن يزيد جبر فوصله. وانظره في ترجمة: محمد بن الحنفية ج ٣ ص ١٧٨ بألفاظ مختلفة وزيادة في الألفاظ. (١) الأثر في الكنز كتاب (الحدود من قسم الأفعال) باب: الأنبذة ج ٥ ص ٥٢٠ رقم ١٣٧٨٧ بلفظ المصنف. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند على - رضي الله عنه -) ج ٢ ص ٥٣ رقم ٦٣٤ بلفظ: حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثنى سليمان، عن إبراهيم التيمى، عن الحرث بن سُوَيد، عن على قال: " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدباء والمزفت " قال أبو عبد الرحمن: سمعت أبى يقول: ليس بالكوفة عن على حديث أصحُّ من هذا. قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. وأخرجه الإمام البخارى في صحيحه كتاب (الأشربة) باب: ترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأوعية والظروف بعد النهى ج ٧ ص ١٣٩ أخرجه من طريق الحارث بن سويد، عن على - رضي الله عنه -: " نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنى الدباء والمزفت ". وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الأشربة) باب: النهى عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يثر مسكرا، ج ٣ ص ١٥٧٨ رقم ٣٤/ ١٩٩٤ من طريق الحارث بن سويد، عن على قال: " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينتبذ في الدباء والمزفت " وقال: هذا حديث جرير، وفى حديث عبثر وشعبة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الدباء والمزفت. وأخرجه النسائى في سننه كتاب (الأشربة) باب: النهى عن نبيذ الدباء والمزفت، ج ٨ ص ٣٠٥ من طريق =