= لا يجوز الهدايا والضحايا إذا كانت بها، ج ٤ ص ١٦٩ ولفظ المصنف متفق معه من غير (أو) قيل: (الأذن) من طريق جُرَىّ بن كليب عن على. وأخرجه الحاكم في: المستدرك كتاب (الأضاحى) باب: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نضحى بأعضب القرن والأذن ج ٤ ص ٢٢٤ مع اختلاف يسير في الألفاظ، من طريق جرى بن كليب، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى في التلخيص. وأخرجه البيهقى في سننه كتاب (الضحايا) باب: ما ورد النهى عن التضحية به ج ٩ ص ٢٧٥ مع تقديم وتأخير في الألفاظ، من طريق جرىّ بن كليب عن على. (١) الأثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند على - رضي الله عنه -) ج ٢ ص ٤٧ رقم ٦٢٠ قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبى عبد الرحمن السُّلَمِى، عن على قال: قلت: " بارسول الله، مالك تَنوّقُ في قريش ... " الأثر. بلفظ المصنف. قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. ثم قال: وفى اللسان: "تنوق في أموره: تجود وتبالغ، مثل تأنق فيه" وتنيق لغة فيه. انظر التعليق من تهذيب الأسماء والألقاب. وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الرضاع) باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة ج ٢ ص ١٠٧١ رقم ١١/ ١٤٤٦ مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه، من طريق أبى عبد الرحمن، على. وأخرجه النسائى في سننه كتاب (النكاح) باب: تحريم بنت الأخ من الرضاعة ج ٦ ص ٩٩ مع اختلاف في بعض الألفاظ، من طريق أبى عبد الرحمن السلمى عن على - رضي الله عنه -. وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ترجمة (حمزة بن عبد المطلب) ج ٣ القسم الأول ص ٦ من طريق أبى عبد الرحمن السلمى، عن على بلفظ قريب من لفظ المصنف. وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (النكاح) باب: ما يستدل به على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في سوى ما ذكرنا ... من الحكم بين الأزواج فيما يحل منهن ويحرم بالحادث لا يخالف حلاله حلال الناس ج ٧ ص ٧٥ وبلفظ المصنف من طريق أبى عبد الرحمن السلمى عن على، وقال: رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب بلفظ المصنف.