= أن يضحى بعضباء الأذن والقرن" قال قتادة: سألت سعيد بن المسيب عن العضب، قال: النصف فما زاد. وأخرجه أحمد في مسنده (مسند على) ج ٢ ص ٢٧٠ رقم ١١٥٨ بلفظ: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن جُرَىّ بن كليب أنه سمع عليا يقول: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُضَحَّى بأعضب القرن والأذن) قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: نعم، العضب: النصف أو أكثر من ذلك، قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، وهو مكرر. وأخرجه أبو داود في كتاب (الضحايا) باب: ما يكره من الضحايا ج ٣ ص ٢٣٨ رقم ٢٨٠٥ من طريق جُرَىّ بن كليب، عن على: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن". قال المحقق: أخرجه النسائى في الأضاحى حديث ٤٣٨٢ باب: العضباء، والترمذى في الأضاحى، حديث ١٥٠٤ باب: الأضحية، وابن ماجه حديث ٣١٤٥. وأخرجه الترمذى في سننه كتاب (الأضاحى) باب: في الضحية بعضباء القرن والأذن ج ٤ ص ٩٠ رقم ١٥٠٤ ط الحلبى، مع اختلاف يسير في الألفاظ، من طريق جرى بن كلاب النهدى عن على، قال: أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وأخرجه النسائى في كتاب (الضحايا) باب: العضباء ج ٧ ص ٢١٧ غير قوله (أو الأذن) أخرجه عن جرى بن كليب، قال: سمعت عليا يقول: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نضحى بأعضب القرن) فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال: نعم، الأعضب: النصف وأكثر من ذلك. وأخرجه ابن ماجه في كتاب (الأضاحى) باب: ما يكره أن يضحى ج ٢ ص ١٠٥١ رقم ٣١٤٥ مع اختلاف يسير في الألفاظ، من طريق جرى بن كليب عن على، ونلاحظ أن الإمام السيوطى عزاه في الأصل إلى البخارى وبالبحث في البخارى لم أعثر عليه في الباب المذكور. وأخرجه أبو يعلى في مسنده (مسند على بن أبى طالب - رضي الله عنه -) ج ١ ص ٢٣٥ رقم ٢٧١ مع اختلاف يسير في الألفاظ، أخرجه من طريق جُرَى بن كليب عن على، وقال المحقق: إسناده حسن. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، باب: الزجر عن ذبح العضباء في الهدى والأضاحى زجر اختيار، وأن صحيح القرن والأذن أفضل من العضباء .... إلخ ج ٤ ص ٢٩٣ رقم ٢٩١٣ مع اختلاف يسير في الألفاظ، من طريق جرى بن كليب. وقال المحقق: إسناده ضعيف لجهالة جرى، كما بينته في "المشكاة" (١٤٦٤) "والإرواء" (١١٣٥) ثم في تخريج "المختارة" للضياء المقدسى (٣٨٣، ٣٨٤) وفى الحديث الذى قبله ما يشعر بخلاف هذا الحديث فتأمل. اه: الألبانى. وأخرجه الإمام الطحاوى في شرح معانى الآثار كتاب (الصيد والذبائح والأضاحى) باب: العيوب التى =