للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاةً، ولا نأخذُ من الخيلِ شيئًا، خُذْ من كلِّ فرسٍ دينارًا، قَالَ: فَضَربَ علَى الخيلِ دِينارًا دينارًا".

أبو عاصم النبيل في حديثه، ق (١).

٢/ ٣١٧٣ - "عَنِ الوَلِيد بْنِ مُسلِم قالَ: أَنبأنَا أَبُو عَمْرو -يَعْنِى الأَوْزَاعى- أَنَّ عُمَر ابنَ الخَطَّاب قَالَ: خَفِّفُوا عَلَى النَّاسِ فِى الخَرْصِ، فإنَّ فِيه العرِيَّةَ والرطيَّةَ والآكِلَةَ، قال الوَليد: قُلْتُ لأبِى عَمْرو: ومَا العَريَّة؟ قَال: النَّخْلَةُ والنَّخلَتانِ وَالثَّلاثة يَمْنَحُها الرَّجُل الرَّجُل من أَهْلِ الحَاجة، قُلت: فما الآكلة؟ قال: أهل المال يأكلوا منها رطبا (*) فلا يُخْرصُ ذَلِك وَيُوضَعُ مِنْ خَرْصِه، قُلتُ: فَما الوَطيَّة؟ قال: من يَغْشَاهُم وَيَزورُهُم" (*).

ق، وقال: هذا اللفظ الذى رواه الأوزاعى عن عمر في التخفيف رواه مكحول عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلا (٢).


(١) ما بين القوسين من كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الزكاة) باب: أحكام الزكاة، جـ ٦ ص ٥٤٨ رقم ١٦٨٩٣.
والأثر أخرجه السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الزكاة) باب: من رأى في الخيل صدقة، جـ ٤ ص ١١٩ بلفظ: أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمى، أنبأ أبو مسلم إبراهيم ابن عبد اللَّه، ثنا أبو عاصم، أنبأ ابن جريج، أخبرنى عمر أن حُيَىَّ بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى قال: ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى من رجل فرسا أنثى بمائة قلوص، فبدا له فندم البائع، فأتى عمر -رضي اللَّه عنه- فقال: إن يعلى وأخاه غصبانى فرسى. فكتب عمر. . . الأثر.
(*) الزيادة والتصحيح من الكنز والبيهقى.
(٢) ورد هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى (أحكام الزكاة من قسم الأفعال) جـ ٦ ص ٥٤٩ رقم ١٦٨٩٤ بلفظ: عن الوليد بن مسلم قال: أنا أبو عمرو -يعنى الأوزاعى- أن عمير بن الخطاب قال: خففوا على الناس في الخَرْص؛ فإن فيه العرية، والوطية، والآكلة، قال الوليد: قلت لأبى عمرو: ما العرية؟ قال: النخلة أو النخلتان والثلاث يمنحها الرجل الرجل من أهل الحاجة، قلت: فما الآكلة؟ قال: أهل المال يأكلون منها رطبًا فلا يخرص ذلك ويوضع من خرصه، قال: قلت: فما الوطية؟ قال: من يغشاهم ويزورهم. وعزاه للبيهقى في السنن الكبرى، وقال: هذا اللفظ الذى رواه عن عمر في التخفيف رواه مكحول عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلا.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الزكاة) باب: من قال يترك لرب الحائط قدر ما يأكل هو وأهله، وما يعرى المساكين منها لا يخرص عليها، جـ ٤ ص ١٢٤ قال: (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحسن، ثنا أبو عامر، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا أبو عمرو -يعنى الأوزاعى- أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: خففوا على الناس في الخرص. . . الأثر بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>