٢/ ٣١٦١ - "عَن ابنِ سيرينَ: أَنَّ رجلًا من أَهْلِ نَجْرانَ الذينَ صالحُوا رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- على الجزيةِ أسلَمَ على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ، فجاء إِلَى عمرَ فقالَ: إنِّى مسلمٌ ليستْ علىَّ جزيةٌ، فقال عمرُ: بل أنتَ مُتَعَوِّذٌ بِالإسلامِ من الجزية، فقال الرجلُ: أرأيتَ إن كُنْتُ متعوذًا بالإِسلامِ مِنَ الجزيةِ كَمَا تقولُ أَمَا فِى الإسلاِم ما يُعِيذُنِى؟ قالَ: بَلَى، فوضَع عنهُ الجزيةَ".
ابن زنجويه (٢).
٢/ ٣١٦٢ - "عَنِ الحكمِ قال: كان ذراع عمر بن الخطاب في المساحة ذراعا وقصبة".
ابن زنجويه.
٢/ ٣١٦٣ - "عَنِ الحارثِ بنِ (مَيْنَاءَ) قال: كان عمرُ لا يزالُ يدعونِى فآتِى بِالقباءِ (من) أقبيةِ الشركِ، فقالَ: انزعْ هَذَا الذهبَ مِنْهَا".
ق (٣).
(١) ورد هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الجهاد) باب: الجزية، جـ ٤ ص ٤٩٨ رقم ١١٤٨٠ بلفظ المصنف. وعزاه إلى ابن زنجويه في الأموال وانظر بقية الفصل ففيه ما يؤيد اعتبار اليسار في الجزية. انظر رقم ١١٤٩٦ عن ابن أَبى نجيح: سألت مجاهدا: لم وضع عمر على أهل الشام من الجزية أكثر مما وضع على أهل اليمن؟ فقال: لليسار. وعزاه إلى (أَبى عبيد وابن زنجويه والعقيلى). (٢) ورد هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الجهاد) باب: الجزية، جـ ٤ ص ٤٩٩ رقم ١١٤٨١ بلفظ المصنف. وعزاه إلى (ابن زنجويه). (٣) ما بين القوسين من كنز العمال والأثر أورده كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (المعيشة من قسم الأفعال) باب: محظورات اللباس: الحرير، جـ ١٥ ص ٤٨٠ رقم ٤١٨٩٥ بلفظ المصنف. والأثر أخرجه السنن الكبرى للبيهقى كتاب (صلاة الخوف) باب: نهى الرجال عن لبس الذهب، جـ ٣ ص ٢٧٤ بلفظ: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسى، أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اللَّه الأصبهانى، =