٢/ ٣٠٢٣ - "عَنْ زياد بن حُدَيْرٍ: أن أباهُ كَانَ يأخذُ من نصرانىٍّ العُشْرَ في كل سنةٍ مرتينِ، فأتى عمرَ بنَ الخطابِ فقالَ: يا أميرَ المؤمنينَ! إن عامِلَكَ يأخُذُ منى العشرَ فِى كُلِّ سنةٍ مرتينِ، فقال له عمر: ليسَ ذَلِكَ لَهُ، إنما لَهُ في كلِّ سنةٍ مرةً! ثم أتاه فقالَ: أنا الشيخُ النصرانىُّ، فَقَالَ عمرُ: وأنا الشيخ الْحَنِيفُ قد كَتَبْتُ لكَ في حاجتِكَ".
أبو عبيد، ق (٣).
(١) ورد هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الفضائل) باب: فضائل الفاروق -رضي اللَّه عنه- جـ ١٢ ص ٥٨٣ رقم ٣٥٨١٥ بلفظ المصنف. وعزاه إلى (خيثمة في فضائل الصحابة). (٢) ورد هذا الأثر في كنز العمال للمتقى كتاب (الجهاد) باب: الأرزاق والعطايا، جـ ٤ ص ٥٧٧ رقم ١١٦٩٤ بلفظ المصنف. وعزاه إلى (أَبى عبيد في الأموال). وفى الأموال لأبى عبيد، باب (فرض زكاة الذهب والورق وما فيهما من السنن) ص ٤١٢ رقم ١١٣٠ بلفظ: حدثنا خالد بن عمرو، عن إسرائيل، عن مخارق، عن طارق قال: كانت أعطياتنا تخرج في زمن عمر لم تزك، حتى كنا نحن نزكيها. (٣) ورد هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الجهاد) باب: العشور، جـ ٤ ص ٥١٤ رقم ١١٥٢٠ بلفظ المصنف. وعزاه إلى (أَبى عبيد، هق). وفى الأموال لأبى عبيد، باب (ما يأخذ العاشر من صدقة المسلمين وعشور أهل الذمة) ص ٥٣٨ رقم ١٦٨٣ بلفظ: حدثنا محمد بن كثير، عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن ابن زياد بن حدير: أن أباه كان يأخذ من نصرانى في كل سنة مرتين. . . الأثر. وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجزية) باب: لا يؤخذ منهم ذلك في السنة إلَّا مرة واحدة إلَّا أن يقع الصلح على أكثر منها، جـ ٩ ص ١١٢ بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أَبى عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، =.