للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الشهادةُ فكيفَ لِى بِهَا وَحَوْلِى العربُ؟ وإنَّ اللَّه لقادرٌ على أَنْ يَسُوقَهَا إلى، وأمَّا أَنْ لَا أكونَ أخافُ في اللَّهِ لومةَ لائمٍ فما شاءَ اللَّهُ".

خيثمة في فضائل الصحابة (١).

٢/ ٣٠٢٢ - "عَنْ طارقِ بنِ شهابٍ قَالَ: كَانتْ عطايَانَا تُخْرَجُ في زمنِ عمرَ لمْ تُزَكَّ حتَّى كنَّا نحنُ نُزَكِّيهَا".

أبو عبيد في الأموال (٢).

٢/ ٣٠٢٣ - "عَنْ زياد بن حُدَيْرٍ: أن أباهُ كَانَ يأخذُ من نصرانىٍّ العُشْرَ في كل سنةٍ مرتينِ، فأتى عمرَ بنَ الخطابِ فقالَ: يا أميرَ المؤمنينَ! إن عامِلَكَ يأخُذُ منى العشرَ فِى كُلِّ سنةٍ مرتينِ، فقال له عمر: ليسَ ذَلِكَ لَهُ، إنما لَهُ في كلِّ سنةٍ مرةً! ثم أتاه فقالَ: أنا الشيخُ النصرانىُّ، فَقَالَ عمرُ: وأنا الشيخ الْحَنِيفُ قد كَتَبْتُ لكَ في حاجتِكَ".

أبو عبيد، ق (٣).


(١) ورد هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الفضائل) باب: فضائل الفاروق -رضي اللَّه عنه- جـ ١٢ ص ٥٨٣ رقم ٣٥٨١٥ بلفظ المصنف. وعزاه إلى (خيثمة في فضائل الصحابة).
(٢) ورد هذا الأثر في كنز العمال للمتقى كتاب (الجهاد) باب: الأرزاق والعطايا، جـ ٤ ص ٥٧٧ رقم ١١٦٩٤ بلفظ المصنف. وعزاه إلى (أَبى عبيد في الأموال).
وفى الأموال لأبى عبيد، باب (فرض زكاة الذهب والورق وما فيهما من السنن) ص ٤١٢ رقم ١١٣٠ بلفظ: حدثنا خالد بن عمرو، عن إسرائيل، عن مخارق، عن طارق قال: كانت أعطياتنا تخرج في زمن عمر لم تزك، حتى كنا نحن نزكيها.
(٣) ورد هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الجهاد) باب: العشور، جـ ٤ ص ٥١٤ رقم ١١٥٢٠ بلفظ المصنف. وعزاه إلى (أَبى عبيد، هق).
وفى الأموال لأبى عبيد، باب (ما يأخذ العاشر من صدقة المسلمين وعشور أهل الذمة) ص ٥٣٨ رقم ١٦٨٣ بلفظ: حدثنا محمد بن كثير، عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن ابن زياد بن حدير: أن أباه كان يأخذ من نصرانى في كل سنة مرتين. . . الأثر.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجزية) باب: لا يؤخذ منهم ذلك في السنة إلَّا مرة واحدة إلَّا أن يقع الصلح على أكثر منها، جـ ٩ ص ١١٢ بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أَبى عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، =.

<<  <  ج: ص:  >  >>