٢/ ٢٨٨٥ - "عَنِ ابن عباس قال: قال لى عمر: اعقل عنى ثلاثا: الإمارة شورى، وفى فداء العرب مكان كل عبد عبد، وفى ابن الأمة عبدان، وكتم ابن طاووس الثالثة".
عب، وأَبو عبيد في الأموال (١).
٢/ ٢٨٨٦ - "عَنْ سويد بن غفلة قال: بلغ عمر أن عماله يأخذون الخمر في الجزية -ثلاثا- فقيل: إنهم يفعلون ذلك، قال: فلا تبيعوا، ولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم من الثمن، اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها".
عب، وأَبو عبيد في الأموال (٢).
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة) خلافة عثمان -رضي اللَّه عنه- جـ ٥ ص ٧٣٧ رقم ١٤٢٦١ بلفظه. وعزاه لعبد الرزاق، وأبى عبيد في الأموال. والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: الأمة تغر الحر بنفسها، جـ ٧ ص ٢٨٧ رقم ١٣١٥٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: قال لى عمر: اعقل عنى ثلاثا: الإمارة شورى، وفى فداء العرب مكان كل عبد عبد، وفى ابن الأمة عبد، وكتم ابن طاووس الثالثة. والأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد، ص ١٣٤ رقم ٣٦١ قال حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال لى عمر -عند موته-: اعقل عنى ثلاثا: الأمارة شورى، وفى فداء العربى عبد، وفى ابن الأمة بعير، إنه قال: وكتم ابن عباس الثالثة. (٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (أهل الكتاب) باب: تمام أخذ الجزية من الخمر وغيره، جـ ١٠ ص ٣٦٩ رقم ١٩٣٩٦ قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثورى، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة قال: بلغ عمر أن عماله يأخذون الخمر في الجزية، فنشدهم ثلاثا، فقال بلال: إنهم يفعلون ذلك، فقال: فلا يفعلون، ولكن ولوهم بيعها فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها. والأثر في كتاب أَبى عبيد في الأموال (باب أخذ الجزية من الخمر والخنزير) جـ ٥٠ ص ١٢٩ قال: وحدثنا الأنصارى (محمد بن عبد اللَّه) عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة أن بلالًا قال لعمر بن الخطاب: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير، فقال: لا تأخذوها منهم، ولكن ولوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن. والأثر في كنز العمال كتاب (البيوع) باب: بيع الخمر، جـ ٤ ص ١٦١ رقم ٩٩٨١ بلفظ: وعزاه إلى النسائى، وعبد الرزاق، وأبى عبيد في الأموال.