= والأثر في سنن الدارمى كتاب (البيوع) باب: في النهى عن بيع الخمر، جـ ٢ ص ١٧١ رقم ٢٥٧٤ قال: أخبرنا أحمد بن خالد، ثنا محمد -هو ابن إسحاق- عن عبد الرحمن عن أَبى يزيد، عن القعقاع بن حكيم، عن عبد الرحمن بن عسلة قال: سألت ابن عباس عن جلود الميتة، فقال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: دباغها طهورها، وسألته عن بيع الخمر من أهل الذمة فقلت له: إن لنا أعنابا، وإنا نتخذ منها هذه الخمور فنبيعها من أهل الذمة، قال ابن عباس: أهدى رجل من ثقيف أو دوس لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- راوية من خمر في حجة الوداع، فقال له النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أما علمت يا أبا فلان أن اللَّه قد حرمها؟ قال: لا واللَّه، قال: فإن اللَّه قد حرمها. فالتفت إلى غلامه فقال: اخرج بها إلى الحزورة فبعها، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أو ما علمت يا أبا فلان أن الذى حرم شربها حرم بيعها: فأمر بها فأفرغت في البطحاء. قال محققه: رواه أيضا مسلم، والنسائى، وأحمد، والبيهقى، وعند أحمد والدارمى ابن إسحاق وقد عنعن، ولكن روايته في صحيح مسلم من طرق برجال أثبات ارتضاهم حافظ الإسلام مسلم، نفت تهمة التدليس التى تحتملها العنعنة، وفى الطبقة الدمشقية، عن أَبى القعقاع، والصواب عن القعقاع، والتصحيح من مسند أحمد، والجدير بالذكر أن الحديث المذكور قد رواه الحفاظ المتقدمو الذكر مقطعًا، القطعة الأولى في جلود الميتة إذا دبغت، والقطعة الثانية في تحريم الخمر وبيعها. والأثر في سنن ابن ماجه كتاب (الأشربة) باب: التجارة في الخمر، جـ ٢ ص ١١٢٢ رقم ٣٣٨٣ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أَبى شيبة، ثنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل اللَّه سمرة! ! ألم يعلم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لعن اللَّه اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها. والحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الأشربة والحد فيها) باب: ما جاء في تحريم الخمر، جـ ٨ ص ٢٨٦ قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن، وأَبو زكريا بن أَبى إسحاق قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، ثنا الشافعى، أنبأ سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: بلغ عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أن رجلا باع خمرا فقال: قاتل اللَّه فلانا باع الخمر؟ ! أما علم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: قاتل اللَّه اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها؟ ! قال البيهقى: أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة. والأثر في صحيح البخارى كتاب (البيوع) باب: بيع الميتة والأصنام جـ ٣ ص ١١٠ قال: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن زيد بن أَبى حبيب، عن عطاء بن أَبى رباح، عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول عام الفتح وهو بمكة: إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول اللَّه أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند ذلك: قاتل اللَّه اليهود إن اللَّه لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.