(*) في الأصل: لسيل، والتصويب من مصنف عبد الرزاق، والكنز. (* *) هكذا في الأصل، وفى مصنف عبد الرزاق، والكنز: "قامت". (١) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، جـ ٨ ص ١٢٧ ط حلب كتاب (البيوع) باب: الرجل عليه فضة، أيأخذ مكانه ذهبا؟ برقم ١٤٥٨٤ ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثورى، عن السدى، عن عبد اللَّه الرى، عن يسار بن نمير: "أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يسأل الرجل الدنانير، أياخذ الدراهم؟ قال: إذا قامت على الثمن، فأعطها إياه بالقيمة". وفى هامشه قال [عن الرى]: كذا في "ص" وقد درس بعض حروفه، والسدى يروى عن عبد اللَّه البهى، ويسار بن نمير يروى عنه عبيد اللَّه بن سعد، غير منسوب. وعن قوله "يسأل" قال: كذا في ص، ولعله "يسلف" اهـ. والأثر في كنز العمال، جـ ٤ ص ١٨٩ ط حلب كتاب (البيوع من قسم الأفعال) باب: في الربا وأحكامه، برقم ١٠٠٩٩ بلفظ المصنف، وعزوه ويسار بن نمير: مولى عمر بن الخطاب، وخازنه، وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية، وقال: كان ثقة، قليل الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر تهذيب التهذيب، جـ ١١ ص ٣٧٧ ط الهند، رقم ٧٣٣، وهامش الكنز "المصدر السابق". (* * *) في الكنز: ابن. (* * * *) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وأثبتناه من الكنز. (* * * * *) ما بين القوسين ليس في الكنز.