(١) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، جـ ٨ ص ١٠٢ ط المجلس العلمى كتاب (البيوع) باب: ضمان البذر إذا جاءت المشاركة، برقم ١٤٤٨٤ ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب عن ابن سيرين قال: "كتب عمر بن الخطاب. . . " وذكر الأثر بلفظ المصنف، وعزوه. والأثر في كنز العمال، جـ ٤ ص ٥٥٢ ط حلب كتاب (الجهاد من قسم الأفعال) الخراج، برقم ١١٦٢٥ - بلفظ المصنف، وعزاه للبيهقى في الشعب. ويعلى بن أمية من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، استعمله عمر على بعض اليمن - أسد الغابة رقم ٥٦٤٠. (*) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وأثبتناه من مصنف عبد الرزاق، والكنز. (٢) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، جـ ٨ ص ١٢٣ ط المجلس العلمى كتاب (البيوع) باب: الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، برقم ١٤٥٦٧ ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: "نهى عمر بن الخطاب عن الورق بالورق إلا مثلا بمثل. . . " وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف في بعض الألفاظ. وقال محققه: هضم له من حقه شيئا: ترك له عن طيبة نفس. والأثر في كنز العمال، جـ ٤ ص ١٨٩ ط حلب كتاب (البيوع من قسم الأفعال) باب: في الربا وأحكامه، برقم ١٠٠٩٨ بلفظ المصنف، وعزوه.