(١) الأثر في كنز العمال (ذيل الزنا) جـ ٥ ص ٤٥٢ رقم ١٣٥٩٠. والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب قوله: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا}، جـ ٧ ص ٣٨٥ رقم ١٣٥٦٧ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن الأعمش، عن أَبى الضحى أن عمر. . . الأثر. (٢) الأثر في كنز العمال (الخلوة بالأجنبية) جـ ٥ ص ٤٦٤ رقم ١٣٦٢٧ بلفظ: عن عمر قال: لا يدخل رجل على امرأة مغيبة إلا امرأة هى عليه محرم، ألا وإن قيل: حموها ألا حموها الموت. وقال المحقق: (حموها) وفى الحديث: "لا يخلون رجل بمغيبة، وإن قيل حموها، ألا حموها الموت". والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (دخول الرجل على امرأة رجل غائب) جـ ٧ ص ١٣٧ رقم ١٢٥٣٩ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن سعد بن إبراهيم، عن عمه حميد بن عبد الرحمن قال: قال عمر بن الخطاب: . . . . الأثر. وقال المحقق: أخرج الشيخان والترمذى ٢/ ٢٠٧ من حديث عقبة بن عامر: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول اللَّه! أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. والأثر في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (النكاح) باب: ما قالوا في الرجل يدخل على المغيبة، جـ ٤ ص ٤٨٠ بلفظ: حدثنا حفص، عن ليث، ومسعر عن سعيد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن قال: قال عمر: ألا لا يلج رجل على امرأة إلا وهى ذات محرم منه، وإن قيل: حموها؟ قال: ألا إن حموها الموت. (*) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من الكنز (الخلوة بالأجنبية) جـ ٥ ص ٤٦٢ رقم ١٣٦١٩.