للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٢٧١٠ - "عن سعيد بن المسيب قال: أتى رجل عمر بن الخطاب له ثلاث نسوة، فقال: إنهن عليه كظهر أمه، فقال عمر: عليه كفارة واحدة".

عب، عد، ق (١).


= والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الظهار) باب: لا ظهار قبل نكاح، جـ ٧ ص ٣٨٣ بلفظ: أخبرنا أبو أحمد المهرجانى، نا أبو بكر بن جعفر المزكى، نا محمد بن إبراهيم البوشنجى، نا ابن بكير، نا مالك، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقى أنه سأل القاسم بن محمد، عن رجل طلق امرأة إن تزوجها قال، فقال القاسم بن محمد: إن رجلًا جعل عليه امرأة كظهر أمه إن هو تزوجها، فأمره عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- إن يتزوجها لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر.
هذا منقطع، القاسم بن محمد لم يدرك عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-.
والأثر ورد في كنز العمال كتاب (الظهار) جـ ١٠ ص ١٢٨ رقم ٢٨٦٤٢ بلفظه. وعزاه إلى (عب، ق).
(١) الأثر ورد في المصنف لعبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: المظاهر مرارًا، جـ ٦ ص ٤٣٨ رقم ١١٥٦٦ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، قال: أتى رجل عمر بن الخطاب له ثلاث نسوة، فقال: أنتن عليه كظهر أمه، فقال عمر: كفارة واحدة.
قال المحقق: أخرجه سعيد، عن هشيم، عن حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، جـ ٣ رقم ١٨٢٥ ورواه "هق" من طريق مطر الوراق، وعلى بن الحكم، عن عمرو بن سعيد، جـ ٧ ص ٣٨٤ ورواه "هق" أيضًا من طريق مجاهد، عن ابن عباس، عن عمر، جـ ٧ ص ٣٨٣.
والأثر ورد في كتاب كنز العمال كتاب (الظهار - قسم الأفعال) جـ ١٠ ص ١٢٨ رقم ٢٨٦٤٣ بلفظه، مع تغيير كلمة (إنهن) إلى (أنتن).
والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الظهار) باب: الرجل يظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة، جـ ٧ ص ٣٨٣، ٣٨٤ بلفظ: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، نا أبو الأزهر، نا عبيد اللَّه بن عبد المجيد، نا إسرائيل، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن عمر -رضي اللَّه عنه- في رجل ظاهر من أربع نسوة بكلمة قال: كفارة واحدة (وكذلك) روى عن سعيد بن المسيب، عن عمر -رضي اللَّه عنه-. والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الظهار) باب: الرجل يظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة، جـ ٧ ص ٣٨٤ بلفظ: أخبرناه أبو سعيد المالينى، نا أبو أحمد بن عدى، نا الساجى، نا ابن المثنى، نا أبو داود نا شعبة، عن مطر الوراق، وعلى بن الحكم سمعا عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب، أن عمر -رضي اللَّه عنه- قال في رجل ظاهر من ثلاث نسوة، قال: عليه كفارة واحدة، وبه قال عروة بن الزبير، والحسن البصرى، وربيعة بن أَبى عبد الرحمن، قال مالك: وذلك الأمر عندنا، وبه قال الشافعى في القديم، وقال في الجديد: عليه في كل واحدة منهن كفارة، وهو رواية قتادة، عن الحسن البصرى، وبه قال الحكم بن عتيبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>