للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٢٧٠٦ - "عن عطاء الخرسانى أن عمر بن الخطاب قال: إذا أخذ السارق ما يساوى ربع دينار قُطع".

عب، وابن المنذر في الأوسط (١).

٢/ ٢٧٠٧ - "عن أَبى ظبيان أن عليّا قال: القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ، قال عمر: صدقت".

عب (٢).

٢/ ٢٧٠٨ - "عن أَبى سلمة بن عبد الرحمن أن رجلًا أتى عمرَ بنَ الخطاب فقال: كلُّ امرأةٍ أتزوجُها فهى طالق ثلاثًا، فقال له عمرُ: فهُو كما قُلْتَ".

عب (٣).

٢/ ٢٧٠٩ - "عن القاسم بن محمد أن رجلًا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها، فسأل عمر بن الخطاب، فقال: إن تزوجتها فلا تقربها حتى تكفر كفارة المُظاهر".

عب، ق (٤).


(١) الأثر في المصنف لعبد الرزاق كتاب (اللقطة) باب: التجسس جـ ١٠ ص ٢٣٥ رقم ١٨٩٦٢ بلفظ: أخبرنا عبد الوراق، عن معمر، عن عطاء الخراسانى أن عمر بن الخطاب قال: إذا أخذ السارق ما يساوى ربع دينار قطع.
والأثر ورد في كنز العمال كتاب (السرقة) جـ ٥ ص ٥٤٦ رقم ١٣٨٩٣ بلفظه، وعزاه إلى (عب، وابن المنذر في الأوسط).
(٢) الأثر ورد في المصنف لعبد الرزاق الصنعانى كتاب (الطلاق) باب: الرجل يطلق نفسه، جـ ٦ ص ٤١٢ رقم ١١٤٢٧ بلفظ: حدثنا عبد الرزاق, عن معمر، عن الأعمش، عن أَبى ظبيان أن عليا قال: القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ. قال عمر: صدقت.
(٣) الأثر ورد في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للهندى كتاب (الطلاق) باب: الطلاق قبل الملك، جـ ٩ ص ٦٧٧ رقم ٢٧٩٤٧ بلفظه.
والأثر ورد في المصنف لعبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، جـ ٦ ص ٤٢١ رقم ١١٤٧٤ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن ياسين، عن أَبى محمد، عن عطاء الخرسانى، عن أَبى سلمة ابن عبد الرحمن أن رجلا أتى عمر بن الخطاب، فقال: كل امرأة. . . الحديث بلفظه.
(٤) الأثر ورد في المصنف لعبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: الظهار قبل النكاح، جـ ٦ ص ٤٣٥، ٤٣٦ رقم ١١٥٥٠ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن مالك، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقى، عن القاسم بن محمد أن رجلًا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها، فسأل عمر بن الخطاب، فقال: إن تزوجها فلا يقربها حتى يكفر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>