(١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: في واجبات الحج ومندوباته: الأضاحى، جـ ٥ ص ٢١٩ رقم ١٢٦٦٥ بلفظ: عن نافع قال: كان عمرُ يضحِّى عن صغار ولده" وعزاه إلى ابن أَبى الدنيا في كتاب الأضاحى. (٢) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الذبح من قسم الأفعال) باب: محظورات الذبح، جـ ٦ ص ٢٦٩ رقم ١٥٦٤٨ بلفظ: عن أَبى قلابة قال: رأى عمر بن الخطاب يهوديًا يَجُرُّ برجلِ شاةٍ، فقال: سُقْها إلى الموت سوْقًا جميلًا لا أم لك. (وعزاه إلى ابن أَبى الدنيا في كتاب الأضاحى). (*) (يا) هذه الزيادة من الكنز. (* *) [من] هذه زائدة ولا توجد في الكنز. (* * *) (ودعَته) الدعة: الخفض، والهاء عوض من الواو تقول منه: ودع الرجل -بالضم- فهو وديع، أى: ساكن، ورجلٌ مُتَّدِع أى صاحب دعة واستراحة. الصحاح للجوهرى (٣/ ١٢٩٦).