للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ١٨٧٢ - "عن قتادة قال: أوصى عمر بن الخطاب بالرُّبُعِ".

عب، وابن سعد (١).

٢/ ١٨٧٣ - "عن عروة أن عمر بن الخطاب لَمْ يتشَهَّدْ في وَصِيَّتِهِ".

ابن سعد (٢).

٢/ ١٨٧٤ - "عن ابن عروة أن عمر أوصى عند الموتِ أن يُعْتَقَ من كان يصلى السجدتين من رقيق الإمارة، وَإِنْ أَحَبَّ الوالى بعدى أَنْ يَخْدُمُوهُ سَنَتَين؛ فذلك له".

ابن سعد (٣).


(١) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ ٣ ص ٢٥٩ بلفظ قال: أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابى قال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة قال: أوصى عمر بن الخطاب بالربع.
والأثر في كنز العمال، جـ ١٢ ص ٦٨٦ حديث رقم ٣٦٠٥٦ في (وفاة عمر -رضي اللَّه عنه-) بلفظه وعزاه إلى عب، وابن سعد.
وفى المصنف كتاب (الوصايا) باب: كم يوصى الرجل من ماله، جـ ٩ ص ٦٦، ٦٧ رقم ١٦٣٦٣ قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة: أن أبا بكر أوصى بالخمس، وقال: أوصى بما رضى اللَّه به لنفسه، ثم تلا: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} (*) وأوصى عمر بالربع.
(٢) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ ٣ ص ٢٥٩، ٢٦٠ بلفظ قال: أخبرنا أحمد بن الوليد الأزرقى قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب لم يتشهد في وصيته.
والأثر في كنز العمال، جـ ١٢ ص ٦٨٧ حديث رقم ٣٦٠٥٧ في (استخلاف عمر -رضي اللَّه عنه-) بلفظه.
وعزاه إلى ابن سعد.
(٣) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ ٣ ص ٢٦١ بلفظ قال: أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنى عبد اللَّه ابن عمر، عن حفص، عن نافع عن ابن عمر: أن عمر أوصى عند الموت أن يعتق من كان يصلى السجدتين من رقيق الإمارة، وإن أحب الوالى بعدى أن يخدموه سنتين فذلك له.
والأثر في كنز العمال، جـ ١٢ ص ٦٨٧ حديث رقم ٣٦٠٥٨ في (استخلاف عمر -رضي اللَّه عنه-) بلفظه، وعزاه الى ابن سعد.
===
(*) الأنفال، من الآية: ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>