٢/ ١٦٧٧ - "عن زيد بن ثابت قال: أمرنِى عمر بن الخطاب ليالِى طاعون عمواس، وكانت القبيلة تموتُ بأسرِها، فأمرنِى أن أُوَرِّثَ الأحياءَ من الأمواتِ، ولا أُوَرِّثَ الأمواتَ بعضَهم من بعضٍ".
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الشمائل - من قسم الأفعال) باب: ما يتعلق بميراثه -صلى اللَّه عليه وسلم- جـ ٧ ص ٢٤٢ رقم ١٨٧٦٩، بلفظ المصنف، ولكنه عزاه إلى أحمد والبخارى ومسلم والبيهقى ولم يعزه إلى الترمذى. والأثر في مسند أحمد - مسند عمر بن الخطاب - جـ ١ ص ١٦٦ رقم ٢٥ - تحقيق الشيخ شاكر، بلفظ: حدثنا يعقوب، قال: حدثنى أَبى عن صالح، قال ابن شهاب أخبرنى عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أخبرته أن فاطمة بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، سألت أبا بكر بعد وفاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مما أفاء اللَّه عليه. . . الأثر. قال المحقق: إسناده صحيح، يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى، صالح: هو ابن كيسان المدنى. والأثر في صحيح البخارى كتاب (الفرائض) باب: قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، ما تركناه صدقة جـ ٨ ص ١٨٥، بلفظ: حدثنا عبد اللَّه بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة أن فاطمة والعباس -عليهما السلام-، أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهما حينئذ يطلبان أرضهما من فدك وسهمهما من خيبر. . . الأثر. وفى صحيح مسلم كتاب (الجهاد والسير) باب: قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا نورث ما تركنا فهو صدقة جـ ٣ ص ١٣٨٠ رقم ٥٤، بلفظ: حدثنا ابن نمير، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أَبى، ح وحدثنا زهير بن حرب، والحسن بن على الحلوانى، قالا: حدثنا يعقوب (وهو ابن إبراهيم) حدثنا أَبى عن صالح، عن ابن شهاب، أخبرنى عروة بن الزبير، أن عائشة زوج النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أخبرته أن فاطمة بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سألت أبا بكر بعد وفاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . الأثر. وفى السنن الترمذى كتاب (السير) باب: ما جاء في تركة النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- جـ ٣ ص ٨١ رقم ١٦٥٨، ذكر الحديث الذى قبله، وقال: وفى الباب عن عمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، وعائشة. وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: بيان مصرف أربعة أخماس الفئ بعد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جـ ٦ ص ٣٠٠، بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد القطان، ثنا محمد بن إسماعيل السلمى، ثنا عبد العزيز الإدريسى، حدثنى إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: أخبرنى عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين -رضي اللَّه عنها- أخبرته أن فاطمة بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سألت أبا بكر بعد وفاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أن بقسم لها ميراثها. . . الأثر.