للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش (١).

٢/ ١٦٣٠ - "عن إبراهيمَ قال: كان عُمرُ وعبدُ اللَّه يُورِّثَان العمةَ والخالةَ إِذَا لم يكن غيرُهما".

ص، ش (٢).

٢/ ١٦٣١ - "عن عبد اللَّه بن عبيدِ بن عميرٍ أن عمر ورَّث خالًا ومولى من مولَاه".

ش (٣).

٢/ ١٦٣٢ - "عن عمر أنه ورَّث قومًا غَرِقُوا بعضَهم من بعضٍ".


(١) الحديث في الكنز كتاب (الفرائض) جـ ١١ ص ٣٧ رقم ٣٠٥٢٧ بلفظ: عن إبراهيم أن امرأة تركت بنى عمها: أحدهم أخوها لأمها قال: قضيا فيها عمر وعلى: لأخيها من أمها السدس وهو شريكهُم في المال، وقضى فيها عبد اللَّه أن المال له دون بنى عمه (ش).
والحديث في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الفرائض) باب: ١٩٣٧ في بنى عم أحدهم أخ لأم، جـ ١١ ص ٢٥١ رقم ١١١٣٦ بلفظ: حدثنا ابن فضيل، عن بسام، عن فضيل، عن إبراهيم في امرأة تركت بنى عمها أحدهم أخوها لأمهات قال: فقضى فيها عمر وعلى وزيد أن لأخيها من أمها السدس وهو شريكهم بعدُ في المال، وقضى فيها عبد اللَّه أن المال له دون بنى عمه، قال أبو بكر: فهى في قول عمر وعلى وزيد من ستة أسهم، وهى في قول عبد اللَّه وشريح من سهم واحد وهو جميع المال.
(٢) الحديث في الكنز كتاب (الفرائض) جـ ١ ص ٣٧ رقم ٣٠٥٢٧ بلفظ: عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد اللَّه يورثان العمة والخالة، إذا لم يكن غيرهما (ص، ش).
والحديث في سنن سعيد بن منصور، باب: العمة والخالة، جـ ١ ص ١١ رقم ١٦٥ بلفظ: سعيد قال: أخبرنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود كانا يورثان العمة والخالة إذا لم يكن غيرهما.
المعلق: أخرج هق معناه من حديث المغيرة، عن أصحابه، عن على وابن مسعود.
والحديث في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الفرائض) في باب ١٩٤٦ في الخالة والعمة من كان يورثهما، جـ ١١ ص ٢٦١ رقم ١١١٦٥ بلفظ: حدثنا ابن إدريس، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد اللَّه يورثان الخالة والعمة إذا لم يكن غيرهما، قال إبراهيم: كانوا يجعلون العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم.
(٣) الحديث في الكنز كتاب (الفرائض) جـ ١١ ص ٣٧ رقم ٣٠٥٢٩ بلفظ: عن عبد اللَّه بن عبيد أن عمر ورَّث خالًا ومولى من مولاه (ش).
والحديث في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الفرائض) باب: ١٩٤٧ رجل مات ولم يترك إلا خالا، =

<<  <  ج: ص:  >  >>