٢/ ١٦٢٧ - "عن عمر قال: إذا الْتَقى الزَّحْفَان، والمرأةُ يضربُها المخاض، لا يجوز لهما في مالِهِمَا إلا الثُّلُثُ".
ش (١).
٢/ ١٦٢٨ - "عن الحسن أن عمرَ أوصى لأمهاتِ أولادِه بأربعةِ آلاف أربعة آلافٍ".
عب، ش، ص (٢).
٢/ ١٦٢٩ - "عن إبراهيمَ في امرأةٍ تركت بَنِى عمِّها، أحدهم أخوها لأمها، قال: قضى فيها عمرُ وعلىٌّ وزيدٌ: أَنَّ لأَخيها من أمِّها السُّدُسَ، وهو شريكهم بعدُ في المالِ، وقضى فيها عبدُ اللَّه أن المال له دون بنى عمه".
(١) الحديث في الكنز كتاب (الوصية من قسم الأفعال) جـ ٦ ص ٦٢١ رقم ٤٦٠٩٦ بلفظ: عن عمر قال: "إذا التقى الزحفان، والمرأة يضربها المخاض، لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث" عب، ش، ص. الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الوصايا) باب: ١٨٩٩ الحامل توصى والرجل يوصى في المزاحفة وركوب البحر، جـ ١١ ص ٢١٠ رقم ١٠٩٩٩، بلفظ: حدثنا معتمر بن سليمان أنه قرأ على فضيل بن ميسرة، عن ابن جرير، عن الحكم، عن مجاهد، عن عمر، قال: "إذا التقى الزحفان والمرأة يضربها المخاض، لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث". (٢) الحديث في الكنز، كتاب الوصية من قسم الأفعال، جـ ١٦ ص ٦٢٢ رقم ٦٠٩٧ بلفظ: عن الحسن أن عمر أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف. والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الوصايا) الحيف في الوصية، والضرار، ووصية الرجل لأم ولده وإعطائها، جـ ٩ ص ٨٩ رقم ١٦٤٥٨ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن رجل، عن الحسن قال: أوصى عمر بن الخطاب لأمهات أولاده. والحديث في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الوصايا) في باب: ١٩٠٥ في الرجل يوصى لأم ولد، جـ ١١ ص ٢١٥ رقم ١١٠٢١ بلفظ: حدثنا هشيم، عن حميد، عن الحسن أن عمر أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف. الحديث في سنن سعيد بن منصور كتاب (الوصايا) جـ ١ ص ١٢٨ رقم ٤٣٨ بلفظ: سعيد قال: أخبرنا هشيم قال أخبرنا حميد الطويل، عن الحسن أن عمر بن الخطاب أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف. المعلق: أخرجه الدارمى من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن ولفظه: أن عمر بن الخطاب أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف لكل امرأة منهن (ص ٤٢٠) قلت كذا في ص أربعة آلاف.