٢/ ١٣٦٠ - "عَن الحكم قال: كتب عمرُ: لا يَؤُمَّنَ أحدٌ جالسًا بعد النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وعمدُ الصبىِّ وخطؤه سواءٌ، فيه الكفارةُ، وأيُّما امرأَةٍ تزوجت عبدَها فاجلِدُوها الحدَّ".
سعدان بن نصر في الأول من حديثه، ق، وقال: هذا منقطع، وفيه جابر الجُعفِى ضعيف (٢)
٢/ ١٣٦١ - "عَنْ عمر قال: لا أَقِيدُ منَ العِظَامِ".
ص، ق (٣).
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنايات) باب: عفو بعض الأولياء عن القصاص دون البعض جـ ٨ ص ٦٠، قال: (وأخبرنا) أبو سعيد بن أَبى عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا بحر بن نصر، ثنا عبد اللَّه ابن وهب، حدثنى جرير بن حازم، عن سليمان الأعمش، عن زيد بن وهب الجهنى: "أن رجلا قتل امرأته استعدى ثلاثة إخوة لها عليه -عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- فعفا أحدهم، فقال عمر -رضي اللَّه عنه- للباقين: خذا ثلثى الدية؛ فإنه لا سبيل إلى قتله". والأثر في كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) باب: القصاص، جـ ١٥ ص ٧٩، ٨٠ رقم ٤٠١٨١، وعزاه إلى البيهقى في السنن الكبرى. (٢) والأثر في كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) باب: القصاص جـ ١٥ ص ٨٠ رقم ٤٠١٨٢ بلفظ: عن الحكم، قال: "كتب عمر لا يؤمن أحد جالسا بعد النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . " الأثر. الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنايات) باب: ما روى في عمد الصبى جـ ٨ ص ٦١، قال: (أخبرنا) أبو الحسين بن بشيران، أنبأ إسماعيل بن محمد صفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو معاوية، عن إبراهيم بن طهمان، عن جابر، عن الحكم، قال: "كتب عمر -رضي اللَّه عنه- لا يؤمن أحد جالسا بعد النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . " الأثر. قال البيهقى: هذا منقطع وراويه جابر الجعفى (وروى) عن على -رضي اللَّه عنه- بإسناد فيه ضعف. (٣) الأثر في كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) باب: القصاص جـ ١٥ ص ٨٠ رقم ٤٠١٨٣، بلفظ: عن عمر، قال: "لا أُقيدُ من العظام". وعزاه إلى سعيد بن منصور، البيهقى في السنن الكبرى". =