٢/ ١٣٥٦ - "عَنْ عمرَ قال: حضرتُ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقِيدُ الأبَ من ابنهِ ولا يقَيدُ الابنَ من أبِيه".
عب، ق (١).
٢/ ١٣٥٧ - "عَنْ عمرَ قال: يَضربُ أحدُكم أخاه بمثلِ أَكْلِه اللحمَ، ثم يرى أنى لا أقِيدُه، واللَّه لا يفعلُ ذلك أحدٌ إلَّا أقدته".
ابن سعد، وأَبو عبيد في الغريب، ق (٢).
= بثلاثة من صنعاء، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء قتلتهم، قال الزهرى: ثم مضت السنة بعد ذلك ألا يقتل إلَّا واحد". (١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنايات) باب: الرجل يقتل ابنه جـ ٨ ص ٣٨، ٣٩: ورواه حجاج ابن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: "حضرت النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- يقيد الابن من أبيه، ولا يقيد الأب من ابنه". وهو تحريف والصواب: ما بالأصل والكنز. الأثر في كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) القصاص جـ ١٥ ص ٧٨ رقم ٤٠١٧٧ بلفظ: عن عمر قال: "حضرت النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه". وعزاه إلى عبد الرزاق، والبيهقى في السنن الكبرى. في مصنف عبد الرازق كتاب (العقول) باب: الرجل يقتل ابنه خطأ، والعبد يقتل ابنه حرا جـ ١٠ ص ٤١٥ رقم ١٧٨٣٦، أورد أثرا عن ابن جريج، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: سمعت عطاء يقول: "إنه لا يقاد الابن من أبيه، وتقاد المرأة من زوجها". ولم يورد غيره. (٢) الأثر في كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) باب: القصاص، جـ ١٥ ص ٧٩ رقم ٤٠١٧٩، بلفظ: عن عمر، قال: "يضرب أحدكم أخاه بمثل أكله اللحم، ثم يرى أنى لا أقيده: واللَّه لا يفعل ذلك أحد إلا أقدته". وعزاه إلى ابن سعد، وأَبو عبيد في الغريب، والبيهقى في السنن الكبرى. الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنايات) باب: عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله جـ ٨ ص ٤٤، قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى، أنبأ أبو الحسن، أنبأ على عبد العزيز، عن أَبى عبيد، ثنا يزيد، عن حجاج بن أرطأة، عن زيد بن جبير، عن جردة بن جميل، عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: "ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم، ثم يرى أنى لا أقيده واللَّه لأقيدنه". قال البيهقى: تابعه إسرائيل عنه: زيد بن جبير، عن عروة، عن أبيه، عن عمر، قال أبو عبيدة: قال يزيد، قال الحجاج -آكلة اللحم- يعنى عصى محددة، قال أبو عبيد: وفى هذا الحديث من الحكم أنه رأى القود في القتل بغير حديدة وذلك إذا كان مثله يقتل.