٢/ ١٣٥٤ - "عَنْ الأحنف بن قيسٍ عن على وعمرَ في الحر يقتلُ العبدَ: قالا: فيه ثَمَنُه مَا بَلَغ".
حم في العلل، قط، ق وصحَّحَه (١).
= ص ٣٦، قال: (أخبرنا) أبو عبد اللَّه الحافظ، أنبأ أبو النضر محمد بن محمد يوسف الفقيه، ثنا عثمان بن سعد الدارمى، والفضل بن محمد بن المسيب الشعرانى، قالا: ثنا أبو صالح المصرى عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث، حدثنى الليث بن سعد، عن عمر بن عيسى القرشى، ثم الأسدى، عن ابن جريج، عن عطاء بن أَبى رباح، عن ابن عباس، قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- فقالت: "إن سيدى اتهمى. . . وذكر الأثر". والأثر في كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) القصاص جـ ١٥ ص ٧٧، ٧٨ رقم ٤٠١٧٥، وعزاه إلى الطبرانى في الأوسط، والحاكم، والبيهقى في السنن الكبرى. الأثر في كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب (العتق) جـ ٢ ص ٢١٥، ٢١٦، قال: حدثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد الدارمى والفضل بن محمد بن المسيب الشعرانى (قالا): ثنا أبو صالح المصرى عبد اللَّه بن صالح، كاتب الليث، عن الليث بن سعد، عن عمر بن عيسى القرشى، ثم الأسدى، عن ابن جريج، عن عطاء بن أَبى صالح، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- فقالت. . . الحديث. قال أبو صالح: قال الليث: وهذا القول معمول به. قال الحاكم: هذا الحديث صحيح الإسناد لم يخرجاه. وقال الذهبى: عمر بن عيسى منكر الحديث. وعمر بن عيسى الأسلمى، ترجم له في ميزان الأعتدال جـ ٣ ص ٢١٦ برقم ٦١٨٠، عن جريج، وقال البخارى: منكر الحديث، وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الأثبات، وقال العقيلى: لعله عمر الحميدى حديثه غير محفوظ، ثم أورد الأثر ثم ترجمته وعلق محققه على الأثر، فقال: صححه الحاكم في المستدرك، وتعقبه المؤلف بأن عمر منكر الحديث. الأثر في مجمع الزوائد كتاب (الحدود والديات) باب: ما جاء في القود، والقصاص، ومن لا قود عليه، جـ ٦ ص ٢٨٨، الأثر بلفظه: عن ابن عباس. وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط, وفيه "عمر بن عيسى القرشى" وقد ذكر الذهبى في الميزان, وذكر له هذا الحديث، ولم يذكر فيه جرحا، وبيض له، وبقية رجاله وثقوا. اهـ مجمع. (١) الأثر في كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) القصاص جـ ١٥ ص ٧٨ رقم ٤٠١٧٦، بلفظ: "عن الأحنف بن قيس، عن على وعمر في الحر يقيل العبد، قالا: فيه ثمنه ما بلغ". وعزاه إلى أحمد في العلل، والدارقطنى، والبيهقى في السنن الكبرى وصححه. =