للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خ في تاريخه، ق (١).

٢/ ١٣٣٨ - "عَنْ عبدِ اللَّه بن شهابِ الخولانِى أن امرأةً طلَّقها زوجُها على ألفِ دِرْهمٍ، فرُفع ذلك إلى عمَر بنِ الخطابِ، فقال: باعَك زَوجُك، طلاقُك بَيْعًا، وأجازهُ عُمَرُ".

عب، ص، ق (٢).


(١) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الخلافة مع الإمارة - من قسم الأفعال) باب: جامع الأحكام جـ ٥ ص ٨٥٦ رقم ١٤٥٥٦، بلفظ: عن عمرَ قال: "أربعٌ مُقفلاتٌ: النذرُ، والطلاقُ، والعناقُ، والنكاحُ". وعزاه إلى البخارى في تاريخه، والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه البخارى في تاريخه الكبير في ترجمة: عماره ق ٢ جـ ٣ مجلد ٦ ص ٥٠٢ رقم ٣١١٦، بلفظ: عمارة بن عبد اللَّه بن طعمة، سمع سعيد بن المسيب، روى عنه جعفر بن ربيعة، ومحمد بن إسحاق، ويزيد ابن أَبى حبيب، عن محمد بن إسحاق، عن عمارة بن عبد اللَّه، سمع سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- "أربع مُقفلاتٌ: النذرُ، والطلاق، والعتاقُ، والنكاحُ".
قلت: وكان في الأصل: معقلات -بلا نقط على شكل العين والقاق، ولعل الصواب: مغلقات، كما ورد: لا طلاق ولا نكاح في إغلاق، فصحفه وقبله الناسخ- واللَّه أعلم.
وقد ورد في النهاية لابن الأثير جـ ٤ ص ٩٣، مادة: قفل، قال: وفى حديث عمر "أنه قال: "أربعٌ مُقفلاتٌ: النَّذرُ، والطَّلاق، والعِتَاقُ، والنّكَاحُ" أى: لا مَخْرَجَ مِنْهُنَّ لِقَائِلهِنَّ، كأَنْ عَلَيهنَّ أقفالًا، فمتى جرى بها اللسان وَجَبَ لَها الحكم. وقد أقفَلت الباب فهو مُقْفَل.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الخُلع والطلاق) باب: جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية، باب: صريح ألفاظ الطلاق جـ ٧ ص ٣٤١، أخرجه من طريق عمارة بن عبد اللَّه سمع سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: "أربعٌ مُقفلاتٌ النذرُ، والطلاق، والعتاق، والنكاحُ".
(٢) هذا الأثر أخرجه صاحب الكنز كتاب (الخلع) - من قسم الأفعال جـ ٦ ص ١٨١ رقم ١٥٢٦٢، بلفظ: عن عبد اللَّه بن شهاب الخولانى أن امرأة طلقها زوجها على ألف درهم، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: بَاعَكِ زوجِكِ، طلاقك بيعًا، وأجازهُ عمر". وعزاه إلى عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: الخلع دون السلطان جـ ٦ ص ٤٩٤ رقم ١١٨١٠، بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن ابن أَبى ليلى، عن الحكم، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن شهاب الخولانى: "أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم، فأجاز ذلك". =

<<  <  ج: ص:  >  >>