٢/ ١٣٠٠ - "عن عمر قال: لَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ".
ش (١).
٢/ ١٣٠١ - "عن أَبى سفيانَ عن أَشْيَاخٍ مِنْهُمْ: أنَّ امرأةً غابَ عنهَا زوجُهَا سنتَيْنِ، ثم جاءَ وهِى حَامِلٌ، فرفعَها إلى عمرَ فأمَر بِرَجْمِهَا، فقالَ لَهُ معاذ: إن يكُنْ لك عليهَا سبيلٌ، فَلا سبيلَ لَكَ على ما فِى بطنِهَا، فقال عمرُ: احْبِسُوها حتى تَضَعَ، فوضعت غلامًا لهُ ثَنِيَّتَانِ، فلما رآهُ أبوهُ عرف الشَّبَهَ فقالَ: ابْنِى ابْنِى وَرَبِّ الكعبة، فبلغَ ذلِكَ عمرُ فقالَ: عَجَزَتِ النساءُ أن يلدْنَ مثلَ معاذٍ، لولا معاذٌ لهلكَ عُمَرُ".
عب، ش، ق (٢).
= وأخرجه ابن أَبى شيبة في مصنفه كتاب (البيوع والأقضية) باب: من رخص في اقتضاء الذهب من الورق، جـ ٦ ص ٣٣٢ رقم ١٢٥٠، بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن السدى، عن البهى، عن يسار بن نمير، عن عمر: أنه لم ير بأسا باقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب. (١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (البيوع) باب: بيع الحاضر للبادى، جـ ٤ ص ١٦٤ رقم ٩٩٩٠ بلفظ: عن عمر قال: لا يبع حاضر لباد وعزاه إلى (ش). وأخرجه ابن أَبى شيبة في مصنفه كتاب (البيوع والأقضية) باب: في بيع الحاضر لباد، جـ ٦ ص ٢٤٠ رقم ٩٣٧ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن مسلم الخياط أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى أن يبيع حاضر لباد، وسمع عمر يقول: لا يَبعْ حاضر لباد. (٢) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (فضائل الصحابة) باب: معاذ بن حنبل -رضي اللَّه عنه- جـ ١٣ ص ٥٨٣ رقم ٣٧٤٩٩ بلفظ: عن أَبى سفيان، عن أشياخ منهم أن امرأة كتاب عنها زوجها سنتين ثم جاء وهى حامل. . . الأثر. وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: التى تضع لسنتين، جـ ٧ ص ٣٥٤ رقم ١٣٤٥٤ بلفظ: عبد الرزاق عن الثورى، عن الأعمش، عن أَبى سفيان، عن أشياخ لهم، عن عمر أنه رفعت له امرأة قد كتاب عنها زوجها سنتين. . . الأثر. قال المحقق: أخرجه الدارقطنى من طريق ابن نمير، عن الأعمش، ص ٤٢٥ ومن طريق (هق) (٧/ ٤٤٣، وأخرجه سعيد بن منصور، عن أَبى معاوية، عن الأعمش وفيه (فلا سبيل لك على ما في بطنها) جـ ٣ رقم ٢٠٧٢. وفى مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الحدود) باب: من قال: إذا فجرت وهى حامل انتظر بها حتى تضع ثم ترجم، جـ ١٠ ص ٨٨ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أَبى سفيان، عن أشياخه، أن امرأة غاب عنها زوجها. . . الأثر. =