٢/ ١٢٩٢ - "عن إبراهيم قاَل: كان عُمرُ وعبدُ الله بْنُ مسعودٍ لا يفضَّلَانِ أُمًا عَلَى جَدٍّ".
سفيان، عب، ش، ص (١).
٢/ ١٢٩٣ - "عن عبيدِ الله بنِ عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ قَال: دخلتُ أنَا وزُفَرُ بنُ
= وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (الفرائض) باب: فرض الجد، ج ١٠ ص ٢٧١ رقم ١٩٠٧٣، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق عن الثورى، عن منصور، عن إبراهيم أن عمر قضى في جد وأم وأخت، فجعل للأخت النصف، وللأم سهما، وللجد سهمين، ولم يفضل أما على جد. وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الفرائض) باب: في أم وأخت لأب وأم وجد، ج ١١ ص ٣٠٤ رقم ١١٢٩٤ بلفظ: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عمر، في أخت. وأم. وجد. قال: للأخت النصف. وللأم السدس. وما بقى فللجد، قال أبو بكر: فهذه في قول على وعبد الله: من ستة أسهم، وفى قول زيد بن ثابت: من تسعة أسهم. وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الفرائض) باب: الاختلاف في مسألة الخرقاء، ج ٦ ص ٢٥٢ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبى طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا سفيان عن منصور، عن إبراهيم قال: قال عمر - رضي الله عنه - في أم وأخت وجد: للأخت النصف. وللأم ثلث ما بقى، وللجد ما بقى. قال: وثنا سفيان عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله - رضي الله عنهما - لا يفضلان أما على جد. (١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الفرائض - من قسم الأفعال) باب: الجد، ج ١١ ص ٦١ رقم ٣٠٦٢٣، بلفظ: عن ابراهيم، قال: كان عمر وعبد الله بن مسعود لا يفضلان أما على جد. وعزاه إلى [سفيان عب. ش. ص. هق]. والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الفرائض) باب: فرض الجد، ج ١٠ ص ٢٦٩ رقم ١٩٠٦٨ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق عن الثورى، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان عمر، وابن مسعود لا يفضلان أما على جد. =