٢/ ١٢٨٩ - "عن ابن مسعودٍ قالَ: كان عمرُ إذَا سَلكَ بِنَا طريقًا وجدناهُ سهلًا وَأَنَّهُ أُتِىَ في امرأةٍ وأبوينِ فجعلَ للمرأةِ الربعَ وَلِلأُمِّ ثُلثَ ما بَقِى، وما بَقِىَ فَللأَبِ".
سفيان الثورى في الفرائض، عب، ص، ش، ك، ق (١).
= وفى سنن سعيد بن منصور كتاب (ولاية العصبة) باب: الجدات, ج ١ ص ٥٦ رقم ٩٠ بلفظ: نا سفيان قال: أنا إبراهيم بن ميسرة، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب: ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها. وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الفرائض) باب: لا يرث مع الأب أبواه ج ٦ ص ٢٢٦ بلفظ: أخبرناه أبو سعيد بن أبى عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى، أنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها. (١) الأثر في كنز العمال كتاب (الفرائض من قسم الأفعال ٩ ج ١١ ص ٢٧ رقم ٣٠٤٨٨، بلفظ: عن ابن مسعود قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا، وإنه أتى في المرأة وأبوين فجعل للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقى، وما بقى فللأب [سفيان الثورى في الفرائض. عب. ض. ك. ص. هق]. وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (الفرائض) ج ١٠ ص ٢٥٢ رقم ١٩٠١٥ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثورى، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: كان عمر إذا سلك طريقا فتبعناه فيه وجدناه سهلا. قضى في امرأة وأبوين فجعلها من أربعة. لامرأته: الربع: وللأم ثلث ما بقى، وللأب الفضل. وفى سنن سعيد بن منصور - باب ميراث امرأة، وأبوين، وزوج، وأبوين، ج ١ ص ٣٧ رقم ٦ بلفظ: نا سفيان بن عيينة قال: أنا منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: قال عبد الله: كان عمر بن الخطاب إذا أخذ بنا طريقا فسلكناه وجدناه سهلا. وأنه أتى في امرأة وأبوين فجعلهما من أربعة أسهم: للمرأة الربع. وللأم ثلث ما بقى وهو سهمان. وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الفرائض) باب: في المرأة وأبوين من كم هى؟ ج ١١ ص ٢٤١ رقم ١١١٠٨ بلفظ: حدثنا ابن إبراهيم، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: قال عبد الله: إن عمر كان إذا سلك .... الأثر. وفى المستدرك للحاكم كتاب (الفرائض) ج ٤ ص ٣٣٥ بلفظ: أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضى، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم بن أبى إياس، ثنا شعبة عن منصور، عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: أتى عمر - رضي الله عنه - في المرأة، وأبوين فجعل للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقى، وللأب ما بقى. =