٢/ ١٢٧٦ - "عَنْ عمر قال: إذا كانت وصيةٌ وَعِتَاقَةٌ فَحَاصُّوا".
ق (١).
٢/ ١٢٧٧ - "عَنْ عمرو بن سليم الزُّرقى قال: قيل لعمر بن الخطاب: إن ههنا غلامًا يَافِعًا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام، وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم له، فقال: فقال عمر بن الخطاب: فَلْيُوصِ لها، فأوصى لها".
مالك، ص، ق (٢).
(١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في كتاب (الوصية من قسم الأفعال) ج ١٦ ص ٦٢١ رقم ٤٦٠٩٤ بلفظ: عن عمر قال: "إذا كانت وصيةٌ أو عتاقةٌ فحاصوا" (ص. ق). وهو في سنن البيهقى، في كتاب (الوصايا) باب: الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها، ج ٦ ص ٢٧٧ بلفظ: (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو الوليد الفقيه، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا بن فضيل، عن ليث، عن مجاهد، عن عمر- رضي الله عنه - قال: إذا كانت وصية وعتَاقة تحاصوا. ولفظ (تحاصوا) في السنن يوضح ما جاء في حديث الباب بالكنز. والله أعلم. أى: خذوا بالحصص. والأثر في مصنف ابن أبى شيبة، في كتاب (الوصايا) رقم ١٨٨٩ في الرجل يوصى توصية فيها عاقة، ج ١١ ص ١٩٠ رقم ١٠٩٢٣ بلفظ: حدثنا حفص، عن ليث، عن مجاهد، عن عمر قال: إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا. وفى رقم ١٠٩٢٤ بلفظ: حدثنا حفص وابن علية عن أشعث عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا كان عاقة ووصية بدئ بالعتاقة. أخرج الأول سعيد في السنن ١/ ١٠١ من طريق هشيم عن أشعث (المعلق). (٢) الزُّرقى - بضم الزاى وفتح الراء - ترجمته في تهذيب التهذيب ج ٨ ص ٤٤ رقم ٧١. والأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في كتاب (الوصية) ج ١٦ ص ٦٢١ رقم ٤٦٠٩٥ بلفظ: عن عمرو بن سليم الزرقى قال: قيل لعمر بن الخطاب: إن ههنا غلامًا يفيعًا لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال، وليس له ههنا إلا ابنة عم له. فقال عمر بن الخطاب: فليوص لها. فأوصى لها وعزاه إلى (مالك. ش). وهو في موطأ مالك، في (باب الرجل يوصى عند موته بثلث ماله) ص ٢٢٥ رقم ٧٣٥ بلفظ: أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بن أبى بكر بن حزم، أن أباه أخبره أن عمرو بن سليم الزُّرقى أخبره: أنه قيل لعمر بن الخطاب: إن ههنا غلاما يفاعا من غسَّان ووارثه بالشام، وله مال، وليس ههنا إلا ابنة عم له، فقال عمر: =