٢/ ١١٤١ - "عن عمر قال: من احتكرَ طعامًا ثم تصدَّق برأسِ مالهِ والرِّبحِ لم يكفرْ عَنْه".
ش (٢).
٢/ ١١٤٢ - "عَنْ عمرَ قَالَ: مَا بالُ رِجالٍ يَنْحِلونَ أَوْلادَهم نِحَلًا ثم يُمْسِكُونَها، فإذا
= والحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى، ج ١٠ ص ٢٧٤ في كتاب (العتق) باب: من أعتق من مملوكه شقصًا، قال: (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر القطان، ثنا أحمد بن يوسف السلمى، ثنا محمد بن يوسف، قال: جاء رجل إلى عمر - رضي الله عنه - يعرفه فقال: إنى أعتقت شقصا من غلامى هذا، قال: أعتق كله؛ ليس لله شريك - كذا وجدته في كتابى، وهو في الجامع رواية عبد الله بن الوليد العدنى عن سفيان. فقال عمر - رضي الله عنه -: عتق كله ليس فيه ألف. والحديث في كنز العمال، ج ١٠ ص ٣٥٩ كتاب (العتاق من قسم الأقوال) أحكام متفرقة، برقم ٣٩٨٠٥ قال: عن خالد بن سلمة قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إنى أعتقت ثلث عبدى، فقال عمر: هو حر كله ليس لله - تعالى - شريك. وعزاه لسفيان في جامعه، وابن أبى شيبة، والبيهقى. (١) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٦ ص ١١٧ كتاب (البيوع والأقضية) برقم ٤٨٦ قال: حدثنا أبو بكر قال: نا عبيدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: سئل عمر عن الشاة بالشاتين إلى الحيا - يعنى الخصب - فكره ذلك. والحديث في كنز العمال، ج ٤ ص ١٨٦ كتاب (البيوع) باب: في الربا وأحكامه، برقم ١٠٠٩١ قال: عن سعيد بن المسيب قال: سئل عمر عن الشاة بالشاتين إلى الحيا - يعنى الخصب - فكره ذلك، وعزاه لابن أبى شيبة. (٢) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٦ ص ١٠٣ كتاب (البيوع والأقضية) في احتكار الطعام، برقم ٤٣٢ قال: نا حفص بن غياث، عن ليث، عن عبيد الله قال عمر: من احنكر طعاما ثم تصدق برأس ماله والربح لم يكفر عنه. والحديث في كنز العمال، ج ٤ ص ١٨٠ كتاب (البيوع) باب: في الاحتكار والتسعير: الاحتكار، برقم ١٠٠٦٤ قال: عن عمر قال: من احتكر طعامًا ثم تصدق برأس ماله والربح لم يكفر عنه. وعزاه لابن أبى شيبة.