٢/ ١١٣٧ - "عَنْ عبدِ اللهِ بنِ حُمَيْدٍ عن أبيه عَنْ جدِّهِ أن عُمرَ بنَ الخطَّاب دُفِعَ إليه مالُ يَتيمٍ مُضَارَبَةً، فَطَلَب فيهِ فَأصَابَ، فَقَاسَمَهُ الْفَضْلَ".
ش (١).
٢/ ١١٣٨ - "عَنْ عُمرَ قال: إِذَا أسْلَمتَ في شئٍ فلا تَبِعْه حتى تَقْبِضَه، ولا تَصْرِفْهُ في غَيرِه".
ش (٢).
٢/ ١١٣٩ - "عن خالد، عن سلمة قال: جاء رَجُلٌ إلى عمرَ فقال: إنى أعتقت ثُلُثَ عبدى، فقال عُمَرُ: هو حرٌّ كلُّه ليس للهِ شريكٌ".
سفيان في جامعه، ش، ق (٣).
(١) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٦ ص ٣٧٧ كتاب (البيوع والأقضية) في مال اليتيم يدفع مضاربة، برقم ١٤٠٩ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبى زائدة ووكيع عن عبد الله بن حميد عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب دفع إليه مال يتيم مضاربة فطلب فيه فأصاب، فقاسمه الفضل ثم تفرقا. والحديث في كنز العمال، ج ١٥ ص ١٧٤ كتاب (القراض والمضاربة) من قسم الأفعال، برقم ٤٠٤٨٠ قال: عن عبد الله بن حميد عن أبيه، عن جده أن عمر بن الخطاب دُفع إليه مال يتيم مضاربة، فطلب فيه فأصاب، فقاسمه الفضل (وعزاه لابن أبى شيبة). (٢) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٦ ص ٢٢٦ كتاب (البيوع والأقضية) من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره، برقم ٨٩١ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور قال: حدثنا عبد السلام، عن أبى حمزة، عن إبراهيم قال: قال عمر: إذا أسلمت في شئ فلا تبعه حتى تقبضه ولا تصرفه في غيره. والحديث في كنز العمال، ج ٦ ص ٢٥٧ كتاب (البيوع) السلم، برقم ١٥٥٧٤ قال: عن عمر قال: إذا أسلمت في شئ فلا تبعه حتى تقبضه، ولا تصرفه في غيره. وعزاه لابن أبى شيبة. (٣) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٦ ص ١٨٣ كتاب (البيوع والأقضية) في الرجل يعتق بعض مملوكه، برقم ٧٤٣ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن خالد بن سلمة قال: جاء رجل إلى عمر وهو يعرفه فقال: إنى أعتقت ثلث عبدى. فقال عمر: هو حر كله ليس لله شريك. قال المحقق: أخرجه في المحلى ٩/ ٢٤٤ مختصرًا من طريق ابن مهدى عن سفيان. راجع أيضًا السنن الكبير ١٠/ ٢٧٤ ومصنف عبد الرزاق ٩/ ١٤٩. =