= ذكروه فيمن رأى النبى - صلى الله عليه وسلم - ولا نعلم له راوية إلا عن على وابن مسعود، وهو معدود في كبار التابعين وفضلائهم. روى عنه الشعبي، وعبد الملك بن ميسرة، وإسماعيل بن رجاء أخرجه أبو عمر. (١) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج ١٥ ص ١١٥، ١١٦ رقم ٤٠٣٢٨ بلفظ: عن عمرو بن شعيب قال: كتب إلىَّ عمر في امرأة أخذت بأنثيى رجل فخرقت الجلدة ولم تخرق الصفاق، فقال عمرُ لأصحابه: "ما ترون في هذا؟ قالوا: اجعلها بمنزلة الجائفة، قال عمر: لكنى أرى غير ذلك، إن فيها نصف ما في الجائفة". وعزاه إلى ابن أبى شيبة. وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه في كتاب (الديات) باب: الرجل تخرق أنثياه، ج ٩ ص ٤١١ رقم ٧٩٤٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن عمرو بن شعيب قال: كتب إلى عمر في امرأة أخذت بأنثيى رجل فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق، فقال عمرُ لأصحابه: "ما ترون في هذا؟ قالوا: اجعلها بمنزلة الجائفة، فقال عمر لكنى أرى غير ذلك، أرى أن فيها نصف ما في الجائفة". (معنى الصفاق) كما في النهاية: مادة (صفق) ج ٣ ص ٩٣ وفيه حديث عمر - رضي الله عنه -: "أنه سئل عن امرأة أخذت بأنْثَيَيْ زوجها فخرقت الجلد ولم تخرق الصّفاق، فقضى بنصف ثلث الدية" الصفاق: جلدةٌ رقيقة تحت الجلد الأعلى وفوق اللحم. (٢) هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج ١٥ ص ١١٦ رقم ٤٠٣٣٦ بلفظ: عن نافع بن الحرث قال: كتبتُ إلى عمر أسأله عن رجلٍ كسر إحدى زنديه، فكتب إلىَّ عمر: "إن فيه حقتين بكرتين" وعزاه إلى ابن أبى شيبة. وأخرجه ابن أبى شيبة في كتاب (الديات) باب: الزند يكسر، ج ٩ ص ٣٦٨ رقم ٧٨٢٩ بلفظ: حدثنا =