٢/ ١٠٥٤ - "عن عكرمَة قال: قال عمرُ لعبد الرحمن بن عوفٍ: أرأيتَ لو كنت القاضِىَ والوالىَ ثم أبصرت إنسانًا على حَدٍّ أَكنتَ مُقِيمًا عليه؟ قال لا، حتى يَشْهَدَ غيرى، قال: أصبتَ ولو قلتَ غيرَ ذَلِك لم تجد".
ش (٢).
٢/ ١٠٥٥ - "عن الحكمِ أَنَّ عُمَرَ كتبَ في امرأةٍ تزوجت عبدَها أن يُفَرَّق بينهما ويقامَ الحدُّ عَلَيْها".
ش (٣).
(١) الحديث في الكنز كتاب (الحج - من قسم الأفعال) باب: فضائله ووجوبه وآدابه: آداب الطواف والاستلام، ج ٥ ص ١٧٨ رقم ١٢٥٢٢ بلفظ: عن طاوس، أن عمر قبل الحجر ثلاثا وسجد عليه لكل قبلةٍ وذكر أن النبى - صلى الله عليه وسلم - فعله (ش، وابن راهويه). وانظر الحديث رقم ١٢٥١٥ عن طاوس: قال: كان عمر يقبل الحجرَ، ثم يسجد عليه ثلاث مرات ويقول: لولا أنى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُكَ ما قَبَّلتُكَ (ابن راهويه وغيره) وقربب منه في مسند عمر، ص ١٧٤ - ١٧٦. والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) من قال إذا قبل الحجر سجد عليه، في القسم الأول من الجزء الرابع، ص ٣٨٨ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حنظلة، عن طاوس أن عمر قبل الحجر ثلاثا وسجد عليه لكل قبلة، وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله. (٢) الحديث في الكنز، في (فضل القضاء والترغيب والترهيب عن القضاء) الأقضية، ج ٥ ص ٨٣٧ رقم ١٤٥١٦ بلفظ: عن عكرمة، قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو كنت القاضي والوالى ثم أبصرت إنسانًا على حدٍّ أكنت مقيما عليه؟ قال: لا، حتى يشهد غيرى، قال: أصبت ولو قلت غير ذلك لم تجِدُ (ش). والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحدود) باب: في الوالى يرى الرجل على حد وهو وحده أيقيمه عليه أم لا؟ ج ١٠ ص ١٠٧ رقم ٨٩٢٦ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك، عن عبد الله، عن عكرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو كنت القاضى والوالى ثم أبصرت إنسانًا على حد أكنت مقيما عليه؟ قال: لا، حتى يشهد معى غيرى، قال: أصبت، ولو قلت غير لم تجد. (٣) الحديث في الكنز كتاب (النكاح) نكاح الرقيق، ج ٢٦ ص ٥٤٣ رقم ٤٥٨٢٣ بلفظ: عن الحكم أن عمر كتب في امرأة تزوجت عبدها أن يفرق بينهما ويقام الحد عليها، وعزاه لابن أبى شيبة، =