٢/ ٩٣٧ - "عن عُمَر قال: (وُجِّهَ) ابن آدمَ للسجودِ على سبعةِ أعضاءٍ: الجبهةِ، والراحتين، والركبتين، والقَدَمين".
ش (١).
٢/ ٩٣٨ - "عن عمر قال: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، وثنتان يُجْزيان".
ص، ش (٢).
٢/ ٩٣٩ - "عن عُمرَ: إن الولاء كالرَّحِمِ - وفى لفظ كالنسبِ - لا يباعُ ولا يوهب".
ش، ق (٣).
(١) ما بين القوسين ليس في نسخة قولة، أثبتناه من الكنز والمصنف. والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) ما يسجد عليه من اليد أى موضع هو، ج ١ ص ٢٦١ قال: حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، عن عمر قال: وُجِّهَ ابن آدم للسجود على سبعة أعضاء: الجبهة، والراحتين، والركبتين، والقدمين. والأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة - من قسم الأفعال) الباب الثانى في أحكامها وأركانها ومفسداتها ومكملاتها: السجود وما يتعلق به، ج ٨ ص ١٢٧ رقم ٢٢٢٤ بلفظ: عن عمر قال: وُجِّهَ ابن ادم للسجود على سبعة أعضاء: الجبهة، والراحتين، والركبتين، والقدمين. (ش). (٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطهارات) في الوضوء كم مرة هو، ج ١ ص ١٠ قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن أشعث، عن الشعبى عن قرظة قال: سمعت عمر يقول: الوضوء ثلاث ثلاث، وثنتان تجزيان. والأثر في كنز العمال كتاب (الطهارة من قسم الأفعال) فرائض الوضوء، ج ٩ ص ٤٤٦ رقم ٢٦٨٩٩ بلفظ: عن عمر قال: الوضوء ثلاثا ثلاثا، وثنتان ثنتان تجزئان (ص، ش). (٣) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع والأقضية) ج ٦ ص ١٢٢ رقم ٥٠٩ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن أيوب أبى العلاء، عن قتادة، عن عمر قال: الولاء كالرحم لا يباع ولا يوهب. والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الولاء) باب: من أعتق مملوكًا له، ج ١٠ ص ٢٩٤ قال: (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبى طالب، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ أبو العلاء أيوب بن مسكين، عن قتادة قال: إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: إن الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب (ورواه) حماد، عن داود، وقتادة، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: فذكره. والأثر في كنز العمال كتاب (العتق - من قسم الأفعال) الولاء، ج ١٠ ص ٣٣٨ رقم ٢٩٧٠٣ بلفظ: عن عمر قال: إنَّ الولاء كالرَّحمِ - وفى لفظٍ: كالنَّسَبِ - لا يُبَاعُ ولا يُوهَبُ (ش، ق).