للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب (١).

٢/ ٨٤٨ - "عَنِ الحكمِ بنِ مسعودٍ الثَّقَفى قالَ: قَضَى عمرُ بنُ الخطاب في امرأةٍ تُوفيتْ وتركت: زَوجَها وأُمَّها (وإخْوَتَها لأمها) (*) لأبيها وأمها، فأشرك عمر بين الإخوة للأم والإخوة للأب والأم في الثلث، فقال له رجلٌ: إنك لم تشرك بينهم عام كَذا وكَذا فقال عمر: تلك على ما قضيتُ يومئذٍ وهذه على ما قَضَيْنا".

عب، ش، ق (٢).


(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (أحكام متفرقة) ج ١٠ ص ٣٥٣ رقم ٢٩٧٩٩، بلفظ: عن عمر قال: "من كان عليه محرَّرة من ولد إسماعيل فلا يعتقنَّ من حمير أحدًا" وعزاه إلى عب.
وأخرجه مصنف عبد الرزاق كتاب (الأيمان والنذور) باب: من قال: على مائة رقبة من ولد إسماعيل وما لا يكفر من الأيمان، ج ٨ ص ٤٩١ رقم ١٦٠١٨، قال: عن ابن التميمى، عن أبيه، عن قتادة، عمن شهد الركب الذين فيهم عمر أن عمر قال: "من كان عليه محرَّرة من ولد إسماعيل فلا يعتقنَّ من حمير أحدًا".
(*) ما بين القوسين من البيهقى.
(٢) الحديث في سنن البيهقى كتاب (الفرائض) باب: المشركة، ج ٦ ص ٢٥٥ قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا سفيان، عن معمر (ح وأخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب، حدثنا محمد بن نصر، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن يحيى، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن سماك بن الفضل، عن وهب بن منبه، عن مسعود بن الحكم الثقفى، قال: قضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في امرأة تركت زوجها وأمها، وأخوتها لأمها، وأخوتها لأبيها وأمها، فشرك ببن الاخوة للأم وبين الإخوة للأم والأب جعل الثلث بينهم سواء، فقال رجل: يا أمير المؤمنين! إنك لم تشرك عام كذا وكذا، فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم، قال البيهقى: وبمعناه قال البخارى، وأخرج البيهقى قبل هذا، قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن سماك بن الفضل الخولانى، عن وهب بن منبه، عن الحكم بن مسعود الثقفى، قال: شهدت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أشرك الإخوة من الأب والأم مع الأخوة من الأم في المثلث، فقال له رجل: قضيت في هذا عام أول بغير هذا، قال: كيف قضيت؟ قال جعلته للأخوة من الام، ولم تجعل للأخوة من الأب والأم شيئًا، قال: تلك على ما قضينا، وهذا على ما قضينا، وأخرج نحوه من طرق أخرى في الباب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>