٢/ ٨٤٤ - "عَنْ عمر قال: إنْ كانَ لرجلٍ موالٍ وله اثْنَان فمات الأبُ كان الولاءُ لابْنَيْه، فإن مات أحدُ ابنيه، وله ولدٌ ذكرٌ، ثم مات بعض الموَالى، فإن ابنَ الابن على حِصَّةِ أبيهِ من الوَلاء، ولم يكن الولاءُ لِعَمَّه".
عب (١).
٢/ ٨٤٥ - "عَنِ ابن عباسٍ قالَ: نَذَرَ رجلٌ أن لا يأكلَ مع بنى أخٍ له يتَامى، فأُخْبِر به عمرُ بن الخطاب، فقال: اذهبْ فكُلْ معهمْ، فَفَعَلَ".
عب (٢)
٢/ ٨٤٦ - "عَنْ عمرَ قَالَ: في بيتهِ يُؤْتَى الحَكَمُ".
عب (٣)
= وترجمة (عيينة بن حصن) في أسد الغابة ج ٤ ص ٣٣١ رقم ٤١٦٠ قال: هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية بن لوذان بن ثعلبة بن عدى بن فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان الفزارى، يكنى أبا مالك، أسلم بعد الفتح، وقيل: أسلم قبل الفتح، وشهد الفتح مسلمًا، وشهد حنينًا أو الطائف، وكان من المؤلفة قلوبهم، ومن الأعراب الجفاة، قيل: إنه دخل على النبى - صلى الله عليه وسلم - من غير إذن، فقال له: أين الإذن؟ فقال: ما استأذنت علي أحد من مضر -وكان من مضر - وكان ممن ارتد وتبع طليحة الأسدى، وقاتل معه، فأخذا أسيرًا وحمل إلى أبى بكر - رضي الله عنه - فكان صبيان المدينة يقولون: يا عدو الله! أكفرت بعد إيمانك؟ فيقول: ما أمنت بالله طرفة عين، فأسلم، وأطلقه أبو بكر، وكان عيينة في الجاهلية من الجزَّارين، يقود عشر آلاف. (١) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٣٣ رقم ١٦٢٤٨، قال: عن ابن جريج، أن عمرو بن شعيب ذكر أن عندهم كتابًا من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص ... فذكره. وانظر المصنف، ج ٩ ص ٣٠ باب: "الولاء للكُبْر". (٢) الحديث في كنز العمال، ج ١٦ ص ٧٣٦ رقم ٤٦٥٧٧. والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأيمان والنذور) باب: لا نذر في معصية الله، ج ٨ ص ٤٤٣ رقم ١٥٨٤٨، قال: عن إسرائيل بن يونس، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "نذر رجل أن لا يأكل مع بنى أخ له يتامى، فأخبر عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فكل معهم، ففعل" وذكر الخبر. (٣) ولهذا الأثر قصة أوردها صاحب الكنز، ج ٥ ص ٨٣٠ - ٨٣٣ رقم ١٤٥٠٩، قال: عن ابن عباس قال: =