= والحديث في مسند الإمام الشافعي ص ٢٩٨ بلفظ: حدثنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: "ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرًا ونصفًا" قال سفيان: وكان ثقة. وفى مصنف عبد الرزاق - باب كم يتزوج العبد - ج ٧ ص ٢٧٤ رقم ١٣١٣٢ حديث بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمر بن الخطاب سأل الناس كم ينكح العبد؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنين، وفى رقم ١٣١٣٤ بلفظ: عن عمر بن الخطاب: ينكح العبد اثنتين وفى ص ٢٢١ رقم ١٢٨٧٢ حديث بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب قال: "ينكح العبد اثنتين ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرين، أو قال: فشهر ونصف". والحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب نكاح العبد وطلاقه، ج ٧ ص ١٥٨ بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنبأ سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبيد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: ( .... ) الحديث. ثم قال: قال سفيان: وكان ثقة. (١) الحديث في كنز العمال كتاب (الصلاة) من قسم الأفعال - الباب الأول في فضلها ووجوبها، ج ٨ ص ٤ رقم ٢١٦١٨ بلفظ الكبير وروايته - البيهقى في شعب الإيمان. والحديث في شعب الإيمان كتاب (الصلاة) الباب الحادى والعشرون ج ٦ ص ٩٨ رقم ٢٥٥٠ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن شعيب بن هارون بن موسى الفقيه، حدثنا زكريا بن يحيى بن موسى بن إبراهيم النيسابورى، أخبرنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن عمر قال: جاء رجل فقال: " ... " الحديث. ثم قال: قال أبو عبد الله: عكرمة لم يسمع من عمر، وأظنه أراد عن ابن عمر. وقال المحقق: إسناده فيه من لم أعرفه، وفى السند انقطاع أبو حامد بن محمد بن أحمد، وشيخه زكريا بن يحيى، لم أجد لهما ترجمة، والحديث ذكره السيوطى في. (الجامع الصغير) ووضعه الألبانى في (ضعيف الجامع الصغير) ١٧٠ وراجع المقاصد الحسنة (٢٦٦).