للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطحاوى (١).

٢/ ٣٩٥ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: الْحَرَامُ يَمِينٌ يُكَفِّرها".

عب، قط، ق (٢).

٢/ ٣٩٦ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: عَلىٌّ أَقْضَانَا، وَأُبَىٌّ أَقْرَأُنَا، وَإِنَّا لندَع شيئًا من قراءة أُبَىٍّ، ذلكَ إنَّ أُبيّا يقولُ: لَا أَدعُ شيئًا سمعتُهُ من رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ قَالَ الله: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا} وَفِى لَفْظٍ: وَقَدْ نَزَلَ بَعْدَ أُبَىٍّ كِتَابٌ".


(١) هذا الأثر في شرح معانى الآثار للإمام للطحاوى، في (الطهارة) باب: المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر؟ ج ١ ص ٨٤ بلفظ: حدثنا فهد قال: ثنا محمد بن سعيد الأصبهانى، قال: أنا حفص عن عاصم، عن أبى عثمان أن عمر - رضي الله عنه - قال: "من أدخل قدميه وهما طاهرتان فليمسح عليهما إلى مثل ساعة من يومه وليلته".
(٢) في المصنف لعبد الرزاق في كتاب (الطلاق) باب: الحرام، ج ٦ ص ٣٩٩ رقم ١١٣٦٠ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبى كثير وأيوب، عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال: "هى يمين" قال حبيب الرحمن الأعظمى: أخرجه هق من طريق الدستوائى، عن يحيى بن أبى كثير، عن عكرمة ٧/ ٣٥٠ وأخرجه سعيد بن منصور، عن هشيم، عن خالد، عن عكرمة، وأخرج من طريق جويبر عن الضحاك أن أبا بكر، وعمر، وابن مسعود، قالوا في الحرام "يمين".
وأخرجه الدارقطنى في سننه، في كتاب (الطلاق والخلع والإيلاء وغيره) ج ٤ ص ٤٠ رقم ١١٧ بلفظ: نا الحسين بن إسماعيل، نا يعقوب الدورقى، نا إسماعيل بن علية، نا هشام الدستوائى قال: كتب إلى يحيى بن أبى كثير يحدث عن عكرمة، عن عمر - رضي الله عنه - قال: "الحرام يمين يكفرها ... إلخ".
قال المحقق: تعليقا عليه وعلى ما بعده، عن ابن عباس -: الحديث أخرجه البخارى في التفسير من طريق معاذ بن فضالة، عن هشام، عن يحيى، عن ابن حكيم نحوه، إلى قوله: أسوة حسنة، وأخرجه مسلم من حديث هشام الدستوائى به، ورواه النسائي من حديث سفيان، عن سالم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بلفظ آخر، وسيجئ للمؤلف من هذا الوجه، ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئا من المباحات، وهناك كلام مستفيض انظره.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى، في كتاب (الخلع والطلاق) باب: من قال لامرأته: أنت على حرام، ج ٧ ص ٣٥٠ من طريق الدستوائى قال: كتب إلى يحيى بن أبى كثير يحدث عن عكرمة، أن عمر - رضي الله عنه - قال: "الحرام يمين يكفرها". =

<<  <  ج: ص:  >  >>