(١) الحديث أخرجه في السنن الكبرى للبيهقى ج ٤ ص ٨٧ كتاب (الزكاة) باب: كيف فرض الصدقة، بلفظ: بعد أن ذكر كتاب أبى بكر الصديق في الصدقة قال: يعنى مثل ما أخبرنا أبو الحسن المعزى، أنبأ الحسن، ثنا يوسف، ثنا أبو الربيع الزهرانى، وأخبرنا أبو الحسن بن أبى المعروف، حدثنى بشر بن أحمد، ثنا أبو يعلى، ثنا أبو الربيع الزهرانى، أنبأ حماد بن زيد قال: سمعت أيوب وعبد الرحمن السراج وعبيد الله بن عمر يحدثون عن نافع أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنه ليس فيما دون خمس من الإبل شئ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى التسع، فإذا كانت عشرا فشاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة فإذا بلغت العشريِن فأربع إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض ... الحديث". ورواه الثورى، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، ورواه موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله بن عمر قال: هذه نسخة كتاب عمر - رضي الله عنه -. والحديث في مسند أبى يعلى (مسند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -) ج ١ ص ١١٤ حديث رقم ١٢٥ بلفظ: حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد قال: سمعت أيوب وعبد الرحمن السراج وعبيد الله بن عمر يحدثونه، عن نافع أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب: "أنه ليس فيما دون خمسة من الإبل شئ، وإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع، فإذا كانت عشرا فشاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغ خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة، فإذا بلغت العشرين فأربع إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خسما وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى التسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى العشرين ومائة، فإذا زادت ففى كل خمسين حقة وكل أربعين ابنة لبون، وليس في الغنم شئ فيما دون الأربعين، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى العشرين ومائة، فإذا زادت على المائتين فثلاث شياه إلى الثلاثمائة، فإذا زادت على الثلاثمائة ففى كل مائة شاة".