للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن أبي عاصم في السنة.

١/ ١٢٥ - "عن عبدِ الله بن عامر بن ربيعة قالَ: حَضَرْتُ أبَا بكرٍ وعمر وعُثمانَ يَقْضُونَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ".

قط، ق (١).

١/ ١٢٦ - "عن أبِى بَكْرٍ الصَّديق أنَّهُ أعْطَى جَابِرًا عدَةً كانتْ لهُ عِندَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وَأَزِيدُكَ أنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ على (*) الْحَولُ".

ش، وابن مردويه، وابن راهويه، ق، وفى سنده ضعف (٢).

١/ ١٢٧ - "عن القاسِم بن مُحَمَّدٍ أنَّ أبَا بكرٍ الصِّديقَ كَانَ إِذَا أعْطَى الرجُلَ عطَاءً قَالَ: هَلْ لك مالٌ؟ فإن قالَ نَعمْ قَال: أدَّ زَكَاتَهُ، فَإذَا لَمْ يكُن لَهُ مالٌ، قال: لا تُزَكِّهْ - يَعْنِي مَالَ العْطَاءِ - حتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ".

مالك، ومسدد، وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح إلا أنه منقطع بين القاسم وجده الصديق، ورواه أبو عبيد في كتاب (الأموال) ش بلفظ: قال نعم، زكى ماله من عطاياه، وإلَّا سلم إليه عطاءه (٣).


(١) الحديث في سنن الدارقطني كتاب (عمر - رضي الله عنه - إلى أبي موسى الأشعرى) ج ٤ عن ٢١٥ رقم ٤٠ قال: نا محمَّد بن أحمد بن أسد الهروى، نا محمَّد بن أشكاب، نا أبو عاصم، عن أبي بكر بن أبي سبرة، عن أبي الزناد، عن عبد الله بن عامر قال: "حضرت أبا بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - يقضون باليمين مع الشاهد".
وقال المحقق: قوله عن عبد الله بن عامر، قال: الحديث في إسناده أبو بكر بن عبد الله بن محمَّد بن أبي سبرة القرشى العامرى، رمَاه أحمد وابن عدى بالوضع، وضعفه آخرون، وقال مصعب الزبيرى: كان عالمًا.
(*) هكذا بالأصل وفى باقى المراجع (عليه).
(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (الزكاة) ج ٧ عن ٥٣٠ رقم ١٦٨٤٢ بلفظه وعزوه.
(٣) الحديث أورده الإمام مالك في الموطأ كتاب (الزكاة) باب: الزكاة في العين من الذهب والورق، ص ١٦٧، ١٦٨ قال: حدثني أبي، عن مالك، عن محمَّد بن عقبة مولى الزبير، أنه سأل القاسم بن محمَّد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال الزكاة حتى يحول عليه الحول.
قال القاسم بن محمَّد: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطيتهم يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإذا قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال: لا، سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>