إِنَّمَا أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ ﷺ وَقَدِ اقْتَتَلَا، فَقَالَ: "إِنْ كَانَ هَذَا شَأنُكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ"، قَالَ: فَسَمِعَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَوْلَهُ: "فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ". [د: ٣٣٩٠، ن: ٣٩٢٧، تحفة: ٣٧٣٠]
١١ - [بَابُ] (١) الرُّخْصَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
٢٤٦٢ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْهُ. فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو، إِنِّي أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ، وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا، وَإِنَّ (٢) أَعْلَمَهُمْ -يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ- أَخْبَرَنِي: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، وَقَالَ (٣): "لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا". [انظر الحديث: ٢٤٥٦، تحفة: ٥٧٣٥]
٢٤٦٣ - (ضعيف) (٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَكْرَى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِكَ هَذَا. [تحفة: ١١٣١٧]
٢٤٦٤ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الْأَرْضَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا (٥) خَرَاجًا مَعْلُومًا". [انظر الحديث: ٢٤٥٦، تحفة: ٥٧٣٥]
١٢ - [بَابُ] (١) اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ
٢٤٦٥ - (صحيح) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُمْ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلَا يُكْرِيهَا (٦) بِطَعَامٍ مُسَمَّى". [م: ١٥٤٨، د: ٣٣٩٥، ن: ٣٨٩٥، تحفة: ٣٥٥٩]
١٣ - [بَابُ] (١) مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ
٢٤٦٦ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٧) وَعَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَا (٨): حَدَّثَنَا
(١) زيادة من المحمودية.
(٢) في التيمورية: "وإنه" ثم كتب في الهامش: "وإن".
(٣) في المطبوع والهندية: "ولكن".
(٤) قلت: صححه شيخنا ﵀ وطاوس لم يدرك معاذًا، وقوله: (وعثمان) فيه نكارة؛ لأن معاذًا مات في خلافة عمر.
(٥) ليست في مراد وباريس. وفي التركية: "لها".
(٦) قال السندي: "وفي بعض النسخ فلا يكرها، بحذف الياء على لفظ النهي".
(٧) كذا في التركية وكتب فوقها الناسخ: "لم يذكره أبو الحسن غير عبد الله وحده"، ولم ترد هذه الزيادة في سائر النسخ ولا في تحفة الأشراف، والحديث رواه ابن أبي شيبة فى المصنف (٤/ ٤٩٢) من طريق شريك به.
(٨) في التيمورية: "قال".