عربية وقع فيها وفاق بين العجمية والعربية، وقال: هذا عندي هو الصوابُ. وفي لفظ:"من ديباج أو خز "، وفي رواية:"من سُنْدس ". قوله:" ابْتع هذه " أي: اشِترِ.
قوله:" تجمل " بجزم اللام على أنه أمر.
قوله:" ثم ساق الحديث " أي: الحديث المذكور.
قوله:" والأول أتم " أي: الحديث الأول؛ وهو رواية القعنبي أتم؛ لأنه أكثر فوائد.
١٠٤٩- ص- نا أحمد بن صالح: نا ابن وهب: أخبرني عمرو (١) ،
[٢/٨٠ - أ] / أن يحيي بن سعيد الأنصاري حدثه، أن مُحمد بن يحيي بن حبان حدثه، أن رسولَ الله- عليه السلامِ- قالَ:" ما على أحدكم إن وجَد أو ما على أحدكم إن وجدتُم أن يَتخذ ثوبَيْن ليَوْم الجمعة سوى ثوبي مَهْنته ". قال عَمرو: وأخبرني ابنِ أبي حبيب، عن موسى بن سَعْد، عن ابن حبان، عن ابن سلام أنه سمع رسُولَ الله يقولُ ذلك على المنبر (٢) .
ش- حَبان- بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة- وقد ذكرناه.
قوله:" ثوبي مهنته "- بفتح الميم وكسرها- أي: ثوبي بذلته وخدمته؛ والرواية بفتح الميم. قال الأصمعي: المَهنة- بفتح الميم-: الخدْمة، ولا يقال: مِهنة- بالكسْر- وكان القياس أن يقال مثل جلسة وخدْمة؛ إلا أنه جاء على فَعلة، وحكى غيرُه الكسر- كما تقدم.
قوله:" قال عمرو " أي: عمرو بن الحارث المصري. وابنُ أبي حبيب:
هو يزيدُ بن أبي حبيب- سُويد- المصري.
وموسى بن سَعْد: ابن زيد بن ثابت الأنصاري، وقال عبد الرزاق: موسى بن سعيد. روى عن: حرص بن عبيد الله بن انس، وربيعة بن
(١) في سنن أبي داود: " أخبرني يونس وعمرو ". (٢) ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الزينة يوم الجمعة (١٠٩٥) .