قوله:"على عنقه" وفي رواية: "على عاتقه"، وقد مر الكلام فيه مستوفى.
٨٩٧- ص- نا مسلم بن إبراهيم: نا علي بن المبارك: نا يحيي بن أبي كثير، عن ضمضم بن جَوْسٍ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ [اللهِ]- عليه السلام-: "اقْتُلُوا الأسْودينِ في الصلاةِ: الحَيةَ، والعَقْربَ "(١) . ش- علي بن المبارك: الهنائي البصري.
وضمضم بن جَوْس: الهِفاني اليماني. سمع: أبا هريرة، وعبد الله ابن حنظلة بن الراهب. روى عنه: يحيي بن أبي كثير، وعكرمة بن عمار اليمانيان. قال ابن معين: هو ثقة. وقال أحمد: ليس به بأس. روى له: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي (٢) .
قوله: "اقتلوا الأسْودين، الأسود: أخبث الحيات وأعظمها، وهي من الصفة الغالبة حتى استعمل استعمال الأسماء، وجُمع جمعها، فيُقال: أسَاودُ، ولو استُعمل استعمالَ الصفة لقيل: سُود، ويُقال: أسَود سالخ غيرُ مضاف لأنه ينسلخُ جلده كل عامَ، والأنثى: أسْوَدة ولا تُوصَفُ بسَالخة، وإطلاق الأسود على العقرب- أيضا من باب التغليب كالعُمرَيْن والقمرين ونحوهما. وبهذا اتخذ علماؤنا أن المصلي إذا قتل الحية والعقرب لا بأس به؛ لأن فيه إزالة الشغْل، فأشْبه درْء المال، وقد قيل: هذا إذا قتله بضربة، والأظهر أن الضرب والضربات سواء؛ لأن القليل والكثير فيما ثبت رخصةَ سواء كالمشي بعد الحدث والاستقاء من البئر والتوضؤ بِه.
وقال الخطابية (٣) : وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القَتْل، كالزنابير والشبثان ونحوها.
(١) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في قتل الحية والعقرب (٣٩٠) ، النسائي: كتاب السهو، باب: قتل الحية والعقرب في الصلاة (١٢٠١) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة (١٢٤٥) . (٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (١٣/ ٢٩٤١) . (٣) معالم السنن (١/ ١٨٩) .