• [١٤٨٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرْضعْنَ الْكَبِيرَ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَكَانَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّةً، وَلِسَائِرِ النَّاسِ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ.
(١) قوله: "عن عروة" ليس في (س)، والمثبت موافق لما في "المحلى بالآثار" (١٠/ ١٩٠) من طريق المصنف، به. • [١٤٨٤٢] [التحفة: م د ت س ق ١٧٨٩٧، ق ١٧٩١١، م ١٧٩٤٢]. (٢) قوله: "عن عمرة" ليس في (س)، والمثبت موافق لـ "مسند الشافعي" (١/ ٣٠٧) عن ابن عيينة به. (٣) قوله: "ولسائر النساء رضعات معلومات" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال" (١٥٧٣٣) معزوًّا لعبد الرزاق. (٤) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س).