(١) ليس في الأصل، وأئبتناه من (س)، وهو موافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني (٩/ ١٩٠) من طريق عبد الرزاق، به. وينظر: "تهذيب الكمال" (١٦/ ١٢١). (٢) كذا في الأصل، وفي "المحلى" لابن حزم (١١/ ٢٦٦) معزوا للمصنف، به: "ربيع"، ولم نجد من ترجم له؛ فاللَّه أعلم. (٣) الشفعة: تملك الجار أو الشريك العقار المباع جبرًا عن مشتريه بالثمن الذي تم عليه العقد. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٢٣٥). (٤) في الأصل: "فاضربه"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "المحلى".