قَالَ عَطَاءٌ، وَغَيْرُهُ: لَمْ يَكُنْ لِيَرْجُمَهُ وَلكنْ فَرَّقَهُ.
• [١٣٧٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ: قَالَ غَيْرُ أَيُّوبَ، وَهُوَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا فَعَلَ غُلَامُكَ الْمُوَلَّدُ؟ قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ الْغُلَامَ شَكَى إِلَى عُمَرَ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ زَوَّجَهُ أَمَةً لَهُ، ثُمَّ خَالَفَهُ إِلَيْهَا (١) فَذَلِكَ حِينَ دَعَاهُ عُمَرُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ، فَقَالَ: خَيْرًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَدْ أَنْكَحْتُهُ، قَالَ: فَلَعَلَّكَ تُخَالِفُهُ إِلَى امْرَأَتِهِ إِذَا غَابَ؟ فَقَالَ: لَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: لَوْ (٢) أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَفْعَلُ لَجَعَلْتُكَ نَكَالَا، قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا أَشَارَ إِلَيْهِ أَلَّا يَعْتَرِفَ.
• [١٣٧٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَتِهِ، وَكَانَتْ عَنْدَ عَبْدِهِ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِائَةَ جَلْدَةٍ.
• [١٣٧٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَصَابَ أَمَتَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ، قَالَ: يُجْلَدُ مِائَةً.
• [١٣٧٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدٍ، يَسْأَلُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ عَبْدَا لَهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ فَادَّعَى السَّيِّدُ بَعْضَ أَوْلَادِهَا، فَقَالَ: لَا دَعْوَى لَهُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
• [١٣٧٥٧] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلا مِنْ ثَقِيفٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ حَسْنَاءُ، كَانَ عُمَرُ يَعْرِفُ تِلْكَ الْجَارِيَةَ، فَأَنْكَحَهَا الرَّجُلُ غُلَامًا لَهُ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَيْهَا، فَأَتَى الْعَبْدُ إِلَى عُمَرَ، فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ، فَغَيَّبَ عُمَرُ الْعَبْدَ وَأَرْسَلَ إِلَى سَيِّدِهِ، فَسَأَلَهُ: مَا فَعَلَتْ فُلَانَةُ؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدِي، وَقَدْ أَنْكَحْتُهَا غُلَامًا لِي، فَقَالَ عُمَرُ: هَلْ تَقَعُ عَلَيْهَا؟
(١) قوله: "وذلك أن الغلام … خالفه إليها" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).(٢) في الأصل: "قد"، والمثبت من (س)، وسيأتي بمعناه برقم (١٣٧٥٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute