• [١٣٧٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَطَأَ فَرْجًا، إِلا فَرْجًا لَكَ (١) إِنْ شِئْتَ بِعْتَ، وإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ، وإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَ.
• [١٣٧٤٢] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ، وإنَّهَا أَحَلَّتْهَا لِي، أَطُوفُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تَزَوَّجَهَا، وإِمَّا أَنْ تَشْتَرِيَهَا، أَوْ تَهَبَهَا لَكَ.
• [١٣٧٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ، فَقَالَ: إِنْ وَطِئَهَا جُلِدَ مِائَةً، أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ، فَإِنْ حَمَلَتْ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ، وَلَمْ يَرِثْهُ، وَلَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ، لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ.
• [١٣٧٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: كَانَ يُفْعَلُ، يُحِلُّ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ لِغُلَامِهِ، وَابْنِهِ، وَأَخِيهِ، وَأَبِيهِ، وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ، وَمَا بَلَغَنِي عَنْ ثَبْتٍ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ يُرْسِلُ وَلِيدَتَهُ إِلَى ضَيْفِهِ.
• [١٣٧٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُوذَوَيْهِ (٢)، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: هُوَ أَحَلُّ مِنَ الطَّعَامِ، فَإِنْ وَلَدَتْ، فَوَلَدُهَا لِلَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ، وَهِيَ لِسَيِّدِهَا الْأَوَّلِ.
• [١٣٧٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا أَحَلُّتِ (٣) امْرَأَةُ الرَّجُلِ، أَوِ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ لَهُ جَارِيَتَهَا، فَلْيُصِبْهَا وَهِيَ لَهَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلْيَجْعَلْ * بِهِ بَيْنَ وَرِكَيْهَا.
• [١٣٧٤١] [شيبة: ١٧٥٨١، ١٧٥٨٢، ٢٢١٧٣].(١) من (س).• [١٣٧٤٢] [شيبة: ١٧٥٨١، ١٧٥٨٢، ٢٢١٧٣].(٢) في الأصل: "زادويه"، وفي (س): "زيادويه"، وهو تحريف، ينظر ترجمته في: "الجرح والتعديل" (٥/ ٢١٧)، (٥/ ٢٦٣)، "تهذيب الكمال" (١٧/ ٧).(٣) في الأصل: "حلت"، والمثبت من (س)، "المحلى" (١٢/ ٢٠٦) من طريق عبد الرزاق.* [س/٤٨].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.