ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يُرِيدُ نِكَاحَهَا، قَالَ: أَوَّلُ أَمْرِهَا سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ.
• [١٣٦٧٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، أَوَّلُ أَمْرِهَا (١) زِنًا حَرَامٌ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ.
• [١٣٦٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَنْكِحُهَا: إِذَا تَابَا فَإِنَّهُ يَنْكِحُهَا، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ.
• [١٣٦٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.
• [١٣٦٨٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ نَعَامَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا رَجُلٌ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، قَالَ: أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، وَأَحَلَّهَا لَه مَالُهُ.
• [١٣٦٨٣] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: الرَّجُلُ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ (٢) يَتَزَوَّجَهَا، قَالَ: ذَلِكَ (٣) خَيْرٌ. أَوْ قَالَ: ذَاكَ أَحْسَنُ.
• [١٣٦٨٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: الْآنَ حِينَ
(١) في (س): "أمرهما".• [١٣٦٨٠] [شيبة: ١٧٠٦٣].• [١٣٦٨٢] [شيبة: ١٧٠٥٣].(٢) قوله: "يريد أن" من (س).(٣) في الأصل: "إذ ذاك"، والمثبت من (س).• [١٣٦٨٤] [شيبة: ١٧٠٦٠].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.