• [١٢٦٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: فِي الْمُفْتَدِيَةِ إِنْ طَلَّقَهَا حِينَ يَفْتَدِي بِهَا، فَأَتْبَعَهَا فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ لَزِمَهَا الطَّلَاقُ مَعَ الْفِدَاءِ، وإن طَلَّقَهَا بَعْدَمَا مَا يَفْتَرِقَانِ فَلَا يَلْزَمُهَا.
• [١٢٦٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: إِنْ طُلِّقَتْ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْفِدَاءِ، فَلَيْسَ بِشَيءٍ.
• [١٢٦٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ الْحَسَنَ قَالَ: لَيْسَ طَلَاقُهُ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْخُلْعِ بِشَيءٍ.
قَالَ قَتَادَةُ: قَدْ كَانَ الْحَسَنُ مَرَّةً يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ.
• [١٢٦٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَكْرِمَةَ يَقُولُ: لَيْسَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْفِدَاءِ بِشَيءٍ.
• [١٢٦٤٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي عِدَّةٍ جَازَ، فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ.
• [١٢٦٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ طَلَّقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي الْعِدَّةِ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ.
• [١٢٦٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالنَّخَعِيِّ قَالَا: طَلَاقُهُ فِي الْعِدَّةِ جَائِزٌ.
• [١٢٦٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثوري، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَمَنْصُورٍ وَالْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي طَلَاقِ الْمُفْتَدِيَةِ فِي الْعِدَّةِ؟ قَالَا: مَا تَبِعَهَا مِنَ الطَّلَاقِ فِي الْعِدَّةِ لَزِمَهَا.
° [١٢٦٤٤] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عُتْبَةَ
• [١٢٦٣٦] [شيبة: ١٨٨١٠].• [١٢٦٤٣] [شيبة: ١٨٥٤٩].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute