انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَنْتِ لآِخِرِ الْأَجَلَيْنِ، فَمَرَّتْ بِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَقَالَ لَهَا: مِنْ أَيْنَ جِئْتِ؟ فَذَكَرَتْ لَهُ؟ وَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَ عُمَرُ، فَقَالَ: اذْهَبِي إِلَى عُمَرَ وَقُولِي لَهُ: إِنَّ أُبَي بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ: قَدْ حَلَلْتِ (١)، فَإِنِ الْتَمَسْتِينِي فَإِنِّي هَاهُنَا، فَذَهَبَتْ إِلَى عُمَرَ، فَأَخْبَرَتْهُ، فَقَالَ: ادْعَيهِ، فَجَاءَتْهُ فَوَجَدَتْهُ يُصَلِّي، فَلَمْ يَعْجَلْ عَنْ صَلَاتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، ثُمَّ انْصَرَفَ مَعَهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا تَقُول هَذِهِ؟ فَقَالَ أُبَي: أَنَا قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] فَالْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا * أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "نَعَمْ"، فَقَالَ عُمَرُ لِلْمَرْأَةِ: اسْمَعِي مَا تَسْمَعِينَ.
• [١٢٥٧٩] عبد الرزاق, عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا، قَالَ: وَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاكَ، يَقُولُ: لَوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ على سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ، لَحَلَّتْ.
• [١٢٥٨٠] عبد الرزاق, عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا حَلَّ أَجَلُهَا، قَالَ: فَحَدَّثَهُ رَجُل مِنَ الْأَنْصارِ أنَّ عُمَرَ، قَالَ: لَوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ على سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ، لَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ.
• [١٢٥٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَنْكِحُ إِنْ شَاءَتْ فِي دَمِهَا، وَقَالَ غَيْرُهُ: سَاعَةَ تَضَعُ.
° [١٢٥٨٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ، فَقَالَتْ: طَيِّبْ نَفْسِي، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا، وَجَاءَ فَقَالَ: خَدَعَتْنِي خَدَعَهَا اللَّهُ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "سَبَقَ الْكِتَابُ، اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا".
(١) تصحف في الأصل إلى: "حالت" والتصويب من "كنز العمال" (٢٧٩٩٥) عن المصنف.* [٤/ ١٤ أ].• [١٢٥٨٢] [التحفة: ق ٣٦٤٥] [شيبة: ١٩٥٨٧].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.